المادة 563
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
ف 1يجوز طلب بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض في الحالات التالية:
ف 2أولاً: ضد القرارات الصادرة استنادا إلى وثائق صرح أو اعترف بزوريتها.
ف 3يجب في هذه الحالة على الطرف الذي يطلب إعادة النظر، ما عدا النيابة العامة أو الإدارات العمومية، أن يودع كفالة مالية مبلغها خمسة آلاف درهم، وذلك تحت طائلة عدم القبول.
ف 4يحتفظ بمبلغ الكفالة لفائدة الخزينة العامة في حالة عدم قبول دعوى إعادة النظر.
ف 5ثانياً: من أجل تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي واضح يمكن تصحيحه من خلال عناصر مأخوذة من القرارات نفسها، ويقدم طلب التصحيح بمذكرة ترفع إلى الغرفة التي أصدرت القرار موضوع التصحيح؛
ف 6ثالثا: إذا أغفل البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها، أو في حالة عدم تعليل القرار.
ف 7رابعاً: ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو بالسقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستدلال بها فيما بعد.
ف 8يقدم طلب إعادة النظر من قبل الطرف المعني بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض أو من النيابة العامة أو من الإدارات العمومية، بإيداع مذكرة بكتابة ضبط محكمة النقض داخل أجل ستين يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، باستثناء الحالة المشار إليها في البند الأول أعلاه.
ف 9وتبت محكمة النقض في الطلب وفقا لمقتضيات المواد من 539 إلى 557 من هذا القانون، مع مراعاة مقتضيات المادة 564 بعده.
ف 10إذا تعلق الأمر بتصحيح أخطاء مادية، فإن محكمة النقض تصرح في حالة قبول الطلب بتصحيح الخطأ دون حاجة للإحالة.
ف 11في كل الأحوال، لا يترتب عن طلب إعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة النقض أي أثر موقف للعقوبة المحكوم بها.
طريقة الإحالةالمادة 563 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
القسم الثاني: إعادة النظر وتصحيح القرارات
المادة 563 – المادة 564- المادة 563يجوز طلب بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض في الحالات التالية:
- المادة 564يجب تحت طائلة البطلان أن يكون طلب الطعن بإعادة النظر بسبب الزور في وثيقة قدمت إلى محكمة النقض مرفقا بتوكيل خاص صادر عن مدعي الزور ومصادق على إمضائه عليه، وتقدم