المادة 564
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
ف 1يجب تحت طائلة البطلان أن يكون طلب الطعن بإعادة النظر بسبب الزور في وثيقة قدمت إلى محكمة النقض مرفقا بتوكيل خاص صادر عن مدعي الزور ومصادق على إمضائه عليه، وتقدم إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض.
ف 2لا يقبل الطلب، إلا إذا تم إيداع الكفالة المشار إليها في المادة السابقة بكتابة الضبط.
ف 3تبلغ المذكرة إلى النيابة العامة.
ف 4يصدر الرئيس أمرا بالرفض أو أمرا يأذن فيه بتقييد دعوى الزور.
ف 5يقع تبليغ الأمر الذي يأذن بتقييد دعوى الزور إلى علم المدعي به خلال خمسة عشر يوما ابتداء من النطق به مع الترخيص له بتقييد دعوى الزور موضوع طلبه بكتابة ضبط محكمة النقض.
ف 6تبت المحكمة بعد إجراء بحث، في مدى صحة الادعاء.
ف 7إذا ثبت الزور، تصرح المحكمة بوجوده وتأمر برد المبلغ المودع للطالب.
طريقة الإحالةالمادة 564 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
القسم الثاني: إعادة النظر وتصحيح القرارات
المادة 563 – المادة 564- المادة 563يجوز طلب بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض في الحالات التالية:
- المادة 564يجب تحت طائلة البطلان أن يكون طلب الطعن بإعادة النظر بسبب الزور في وثيقة قدمت إلى محكمة النقض مرفقا بتوكيل خاص صادر عن مدعي الزور ومصادق على إمضائه عليه، وتقدم