ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الخامس: مساطر خاصةالقسم الثاني: إعادة ما تلف أو فقد من وثائق الإجراءات أو المقررات القضائية
المادة 589
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025
ف 1إذا أمكن العثور على نظير أو نسخة رسمية من المقرر، فإنها تحل محل الأصل ويحتفظ بها بهذه الصفة في كتابة الضبط.
ف 2يتعين لهذه الغاية، على كل حائز لنظير أو نسخة رسمية سواء كان شخصا عموميا أو خاصا، أن يسلمها بأمر من رئيس المحكمة إلى كتابة الضبط، فإن امتنع من تسليمها طوعا، جاز أن تجرى في حقه تدابير التفتيش أو الحجز المقررة في المادة 101 وما يليها إلى المادة 104 من هذا القانون.
ف 3يحق لمن كان حائزا لنظير أو نسخة رسمية من أصل المقرر الذي تلف أو ضاع أو فقد ولمن كان مؤتمنا عليه، أن يحصل من كتابة الضبط عند تسليم النظير أو النسخة على نظير منه أو صورة مشهود بمطابقتها للأصل معفاة من كل صائر.
طريقة الإحالةالمادة 589 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
القسم الثاني: إعادة ما تلف أو فقد من وثائق الإجراءات أو المقررات القضائية
المادة 588 – المادة 591- المادة 588إذا تلفت أصول مقررات قضائية أو فقدت أو ضاعت قبل تنفيذها، روعيت في شأنها المقتضيات الآتية.
- المادة 589إذا أمكن العثور على نظير أو نسخة رسمية من المقرر، فإنها تحل محل الأصل ويحتفظ بها بهذه الصفة في كتابة الضبط.
- المادة 590إذا لم يعثر على أي نظير أو نسخة رسمية من المقرر، بتت المحكمة في القضية من جديد بعد أن تعاد إجراءات المسطرة إن اقتضى الحال طبقا للمادة التالية.
- المادة 591إذا تلف ملف دعوى لم يحكم فيها نهائيا أو ضاع أو فقد، أعيد تأليفه بواسطة نظير من المحاضر المثبتة لوقوع الجريمة ومن البحث غير الرسمي ومن النسخ المنصوص عليها في الم