المادة 595-1
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
ف 1يمكن للوكيل العام للملك أو لوكيل الملك كل فيما يخصه بمناسبة إجراء بحث قضائي أن يطلب معلومات حول ممتلكات أو عمليات أو تحركات أموال يشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال أو بإحدى الجرائم الواردة في الفصل 574-2 من مجموعة القانون الجنائي، من البنوك الخاضعة لأحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) ومن البنوك الحرة التي تسري عليها أحكام القانون رقم 58.90 المتعلق بالمناطق المالية الحرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.131 بتاريخ 21 من شعبان 1412 (26 فبراير 1992)، ومن كل شخص أو مؤسسة أو هيئة تمسك معلومات تتعلق بأموال وممتلكات يشتبه في أن لها علاقة بالجريمة.
ف 2يمكن أيضاً لقاضي التحقيق ولهيئة الحكم إذا أحيلت عليهما مسطرة لها علاقة بجريمة إرهابية أو جرائم غسل الأموال أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574-2 من مجموعة القانون الجنائي طلب المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 595-1 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
القسم الرابع: أحكام خاصة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال وجرائم أخرى
المادة 595-1 – المادة 595-10- المادة 595-1يمكن للوكيل العام للملك أو لوكيل الملك كل فيما يخصه بمناسبة إجراء بحث قضائي أن يطلب معلومات حول ممتلكات أو عمليات أو تحركات أموال يشتبه في أن لها علاقة بتمويل ا
- المادة 595-2يمكن للسلطات القضائية المذكورة في المادة 595-1 أعلاه أن تأمر بتجميد أو حجز الأموال أو الممتلكات المشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال أو الجرائم
- المادة 595-3يقصد بالتجميد المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة.
- المادة 595-4يجب على المؤسسات البنكية والمؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة 595-1 أعلاه تقديم المعلومات المطلوبة منها داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوصل بالطلب.
- المادة 595-5يمنع استعمال المعلومات المحصل عليها لأغراض غير الأغراض المنصوص عليها في هذا القسم.
- المادة 595-6يجوز للحكومة، في إطار تطبيق الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب المنضمة إليها المملكة المغربية والمنشورة بصفة رسمية أن تحيل، بطلب من دولة أجنبية، ال
- المادة 595-7يتوقف على ترخيص من الوكيل العام للملك، كل تنفيذ في التراب الوطني لمقرر تجميد أو حجز أو مصادرة صادر عن سلطة قضائية أجنبية وقدم في شأنه طلب من لدن السلطة المذكورة
- المادة 595-8يترتب على ترخيص الوكيل العام للملك بالمصادرة، مع مراعاة حقوق الأغيار، نقل ملكية الممتلكات المصادرة إلى الدولة المغربية، ما عدا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك مع ال
- المادة 595-9يجب على كل الأشخاص الذين يشاركون في معالجة المعلومات المالية وفي مكافحة التحركات المرتبطة بتمويل الإرهاب وبصفة عامة، على جميع الأشخاص الذين يطلب منهم، بأي صفة م
- المادة 595-10يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي مسيرو أو مستخدمو الأبناك إذا أخبروا عمداً بأي وسيلة كانت، الشخص المعني بالأمر أو غيره ببحث ي