ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب السادس: تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبارالقسم الثاني: السجل العدليالباب الثاني: البطائق رقم 1 ونظائرها
المادة 660
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025
ف 1تحرر البطائق رقم 1 ، التي تثبت مقررا تأديبيا صادرا عن سلطة إدارية يتضمن أو يترتب عنه فقدان الأهلية، من طرف كاتب الضبط بمركز السجل العدلي بالمحكمة التي ولد بدائرتها الشخص المعني بالأمر، أو بمصلحة السجل العدلي المركزي إذا كان الشخص المذكور مولودا خارج المملكة، وذلك بناء على إشعار من السلطة الإدارية الصادر عنها المقرر توجهه إلى المركز المعني، داخل خمسة عشر يوما من صدور المقرر.
ف 2تحرر البطائق رقم 1 ، التي تتضمن مقررا بطرد أجنبي داخل خمسة عشر يوما من صدور المقرر من طرف وزارة الداخلية وتوجه إلى السجل العدلي المركزي أو للسجل العدلي بمكان الولادة إن كان الصادر في حقه المقرر مولودا بالمغرب.
طريقة الإحالةالمادة 660 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الباب الثاني: البطائق رقم 1 ونظائرها
المادة 657 – المادة 664- المادة 657ترتب البطائق رقم 1 حسب الحروف الهجائية، وفيما يخص كل شخص حسب تاريخ الإدانة أو الحكم.
- المادة 658تستوجب إقامة البطاقة رقم 1 المقررات الآتية:
- المادة 659يكون كل مقرر من المقررات المنصوص عليها في المادة السابقة، موضوع البطاقة رقم 1 التي يحررها كاتب الضبط بالمحكمة التي بتت في القضية أو التي يقع بدائرتها مقر الهيئة
- المادة 660تحرر البطائق رقم 1 ، التي تثبت مقررا تأديبيا صادرا عن سلطة إدارية يتضمن أو يترتب عنه فقدان الأهلية، من طرف كاتب الضبط بمركز السجل العدلي بالمحكمة التي ولد بدائر
- المادة 661تضاف إلى البطاقة رقم 1 التغييرات المتعلقة بما يلي:
- المادة 662يعهد إلى من يأتي ذكرهم بتحرير البطائق أو الأوراق المغيرة لمضمن البطاقة رقم 1 ، ويتعين توجيهها فورا إلى مركز السجل العدلي الوطني أو المركز المحلي المختص:
- المادة 663تسحب البطائق رقم 1 من السجل العدلي وتتلف في الحالات الآتية:
- المادة 664يحرر نظير من جميع البطائق رقم 1 الناصة على عقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة مع تأجيل التنفيذ أو عدمه.