المادة 662
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
ف 1يعهد إلى من يأتي ذكرهم بتحرير البطائق أو الأوراق المغيرة لمضمن البطاقة رقم 1 ، ويتعين توجيهها فورا إلى مركز السجل العدلي الوطني أو المركز المحلي المختص:
ف 21. كاتب الضبط بالمحكمة التي أصدرت العقوبة إذا كان الأمر يتعلق بالعفو أو بإبدال عقوبة بأخرى أو بالتخفيض منها أو بإلغائها؛
ف 32. مديري السجون والمشرفين الرؤساء، إذا كان الأمر يتعلق بتواريخ انتهاء العقوبات البدنية والإفراج المقيد بشروط، ومدير إدارة السجون إذا كان الأمر يرجع إلى قرارات إلغاء الإفراج المقيد بشروط؛
ف 43. الخزنة الوزاريين والخزنة لدى الجماعات الترابية والخزنة المكلفين بالأداء لدى المؤسسات والمنشآت العامة المؤهلين بناء على قرار للوزير المكلف بالمالية لإجراء المراقبة على المداخيل وكتاب الضبط بالمحاكم إذا كان الأمر يتعلق بأداء الغرامة.
ف 54. السلطة التي أصدرت مقررات بتوقيف عقوبة أو إلغاء توقيفها إذا كان الأمر يرجع إلى مثل هذه المقررات؛
ف 65. وزير الداخلية فيما يرجع للمقررات الصادرة بإلغاء أو إيقاف مفعول مقررات طرد الأجانب؛
ف 76. النيابة العامة لدى المحكمة التي بتت في طلب رد الاعتبار؛
ف 87. كاتب الضبط بالمحكمة التي بتت في النازلة إذا كان الأمر يتعلق بقابلية العذر في قضايا التصفية القضائية والتصديق على المصالحة بين المدين وغرمائه؛
ف 98. كاتب الضبط لدى المحكمة الواقع بدائرتها مقر السلطة الإدارية التي قامت بالإشعار إذا كان الأمر يتعلق بإلغاء المقرر التأديبي المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 660 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 662 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الباب الثاني: البطائق رقم 1 ونظائرها
المادة 657 – المادة 664- المادة 657ترتب البطائق رقم 1 حسب الحروف الهجائية، وفيما يخص كل شخص حسب تاريخ الإدانة أو الحكم.
- المادة 658تستوجب إقامة البطاقة رقم 1 المقررات الآتية:
- المادة 659يكون كل مقرر من المقررات المنصوص عليها في المادة السابقة، موضوع البطاقة رقم 1 التي يحررها كاتب الضبط بالمحكمة التي بتت في القضية أو التي يقع بدائرتها مقر الهيئة
- المادة 660تحرر البطائق رقم 1 ، التي تثبت مقررا تأديبيا صادرا عن سلطة إدارية يتضمن أو يترتب عنه فقدان الأهلية، من طرف كاتب الضبط بمركز السجل العدلي بالمحكمة التي ولد بدائر
- المادة 661تضاف إلى البطاقة رقم 1 التغييرات المتعلقة بما يلي:
- المادة 662يعهد إلى من يأتي ذكرهم بتحرير البطائق أو الأوراق المغيرة لمضمن البطاقة رقم 1 ، ويتعين توجيهها فورا إلى مركز السجل العدلي الوطني أو المركز المحلي المختص:
- المادة 663تسحب البطائق رقم 1 من السجل العدلي وتتلف في الحالات الآتية:
- المادة 664يحرر نظير من جميع البطائق رقم 1 الناصة على عقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة مع تأجيل التنفيذ أو عدمه.