ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب السادس: تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبارالقسم الثاني: السجل العدليالباب الثاني: البطائق رقم 1 ونظائرها
المادة 658
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025
تستوجب إقامة البطاقة رقم 1 المقررات الآتية:
- 1-المقررات الصادرة بالإدانة عن أية محكمة زجرية من أجل جناية أو جنحة؛
- 2-المقررات الصادرة بناء على مسطرة غيابية والمقررات الصادرة بالعقوبة في غيبة المحكوم عليه والتي لم يطعن فيها بالتعرض؛
- 3-المقررات الصادرة في حق الأحداث الجانحين، المشار إليها في المادة 506 أعلاه؛
- 4-المقررات الصادرة بالإدانة مع الإعفاء من العقوبة؛
- 5-المقررات التأديبية الصادرة عن السلطة القضائية أو عن سلطة إدارية فيما إذا ترتب عنها فقدان للأهلية أو نصت على هذا الفقدان؛
- 6-المقررات المعلنة للتصفية القضائية والعقوبات التي يحكم بها على مسيري المقاولة وسقوط الأهلية التجارية.
- 7-قرارات الطرد المتخذة ضد الأجانب.
- 8-المقررات الصادرة بسقوط الولاية الأبوية أو بسحب الحقوق المرتبطة بها كلا أو بعضا.
طريقة الإحالةالمادة 658 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الباب الثاني: البطائق رقم 1 ونظائرها
المادة 657 – المادة 664- المادة 657ترتب البطائق رقم 1 حسب الحروف الهجائية، وفيما يخص كل شخص حسب تاريخ الإدانة أو الحكم.
- المادة 658تستوجب إقامة البطاقة رقم 1 المقررات الآتية:
- المادة 659يكون كل مقرر من المقررات المنصوص عليها في المادة السابقة، موضوع البطاقة رقم 1 التي يحررها كاتب الضبط بالمحكمة التي بتت في القضية أو التي يقع بدائرتها مقر الهيئة
- المادة 660تحرر البطائق رقم 1 ، التي تثبت مقررا تأديبيا صادرا عن سلطة إدارية يتضمن أو يترتب عنه فقدان الأهلية، من طرف كاتب الضبط بمركز السجل العدلي بالمحكمة التي ولد بدائر
- المادة 661تضاف إلى البطاقة رقم 1 التغييرات المتعلقة بما يلي:
- المادة 662يعهد إلى من يأتي ذكرهم بتحرير البطائق أو الأوراق المغيرة لمضمن البطاقة رقم 1 ، ويتعين توجيهها فورا إلى مركز السجل العدلي الوطني أو المركز المحلي المختص:
- المادة 663تسحب البطائق رقم 1 من السجل العدلي وتتلف في الحالات الآتية:
- المادة 664يحرر نظير من جميع البطائق رقم 1 الناصة على عقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة مع تأجيل التنفيذ أو عدمه.