ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب السادس: تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبارالقسم الثاني: السجل العدليالباب الرابع: تعديل السجل العدلي
المادة 672
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025
ف 1يقدم الطلب في شكل مقال إلى رئيس المحكمة التي أصدرت المقرر.
ف 2يطلع رئيس المحكمة النيابة العامة على المقال ويكلف، عند الاقتضاء، قاضيا بتقديم تقرير في الموضوع.
ف 3يمكن للهيئة المعروض عليها المقال أن تقوم أو تأمر بالقيام بجميع إجراءات التحقيق التي تراها ضرورية، بما في ذلك الأمر بإحضار الشخص الذي أشار مقدم المقال إلى أن العقوبة صدرت في حقه.
ف 4تجري المناقشات ثم يصدر المقرر في غرفة المشورة.
طريقة الإحالةالمادة 672 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الباب الرابع: تعديل السجل العدلي
المادة 671 – المادة 674- المادة 671يمكن أن تجري المطالبة بتصحيح بيان مضمن في السجل العدلي، إما من الشخص الذي يوجد في بطاقته رقم 1 البيان المطلوب تصحيحه وإما تلقائيا من النيابة العامة.
- المادة 672يقدم الطلب في شكل مقال إلى رئيس المحكمة التي أصدرت المقرر.
- المادة 673إذا رفض الطلب، حكم على الطالب بأداء المصاريف.
- المادة 674تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 672 في حالة حدوث نزاع بشأن رد الاعتبار بحكم القانون، أو إذا طرأت صعوبات حول تفسير عفو شامل.