ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب السادس: تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبارالقسم الثاني: السجل العدليالباب الرابع: تعديل السجل العدلي
المادة 673
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025
ف 1إذا رفض الطلب، حكم على الطالب بأداء المصاريف.
ف 2إذا قبل الطلب أمرت الهيئة بأن يثبت مقررها في طرة وثيقة المقرر المشار إليه في طلب التصحيح، ويوجه ملخص هذا المقرر إلى مركز السجل العدلي بقصد تعديل البطاقة رقم 1 ، مع مراعاة البند رقم 3 من المادة 663 أعلاه.
ف 3يتحمل المصاريف الشخص الذي كان سببا في الاتهام الخاطئ وذلك إذا استدعي إلى الجلسة، فإن لم يستدع أو كان معسرا تحملت الخزينة المصاريف.
طريقة الإحالةالمادة 673 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الباب الرابع: تعديل السجل العدلي
المادة 671 – المادة 674- المادة 671يمكن أن تجري المطالبة بتصحيح بيان مضمن في السجل العدلي، إما من الشخص الذي يوجد في بطاقته رقم 1 البيان المطلوب تصحيحه وإما تلقائيا من النيابة العامة.
- المادة 672يقدم الطلب في شكل مقال إلى رئيس المحكمة التي أصدرت المقرر.
- المادة 673إذا رفض الطلب، حكم على الطالب بأداء المصاريف.
- المادة 674تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 672 في حالة حدوث نزاع بشأن رد الاعتبار بحكم القانون، أو إذا طرأت صعوبات حول تفسير عفو شامل.