مادةmadda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب السادس: تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبارالقسم الثاني: السجل العدليالباب الرابع: تعديل السجل العدلي

المادة 673

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1إذا رفض الطلب، حكم على الطالب بأداء المصاريف.

ف 2إذا قبل الطلب أمرت الهيئة بأن يثبت مقررها في طرة وثيقة المقرر المشار إليه في طلب التصحيح، ويوجه ملخص هذا المقرر إلى مركز السجل العدلي بقصد تعديل البطاقة رقم 1 ، مع مراعاة البند رقم 3 من المادة 663 أعلاه.

ف 3يتحمل المصاريف الشخص الذي كان سببا في الاتهام الخاطئ وذلك إذا استدعي إلى الجلسة، فإن لم يستدع أو كان معسرا تحملت الخزينة المصاريف.

طريقة الإحالةالمادة 673 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

الباب الرابع: تعديل السجل العدلي

المادة 671 – المادة 674
  1. المادة 671يمكن أن تجري المطالبة بتصحيح بيان مضمن في السجل العدلي، إما من الشخص الذي يوجد في بطاقته رقم 1 البيان المطلوب تصحيحه وإما تلقائيا من النيابة العامة.
  2. المادة 672يقدم الطلب في شكل مقال إلى رئيس المحكمة التي أصدرت المقرر.
  3. المادة 673إذا رفض الطلب، حكم على الطالب بأداء المصاريف.
  4. المادة 674تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 672 في حالة حدوث نزاع بشأن رد الاعتبار بحكم القانون، أو إذا طرأت صعوبات حول تفسير عفو شامل.
فهرس النص كاملا · 898 مادة