مادةmadda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب السادس: تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبارالقسم الثاني: السجل العدليالباب السادس: أحكام خاصة ببطائق الأشخاص الاعتبارية

المادة 679

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1يتعين وضع بطاقة رقم 1 لما يأتي:

  1. 1-لكل حكم بعقوبة جبائية ضد شخص اعتباري صادرة عن محكمة زجرية أو إدارية؛
  2. 2-لكل حكم بعقوبة زجرية يصدر على شخص اعتباري؛
  3. 3-لكل تدبير من التدابير وكل إغلاق ولو كان جزئيا أو مؤقتا وكل تدبير يقضي بالمنع من حق أو بسقوطه أو انعدام أهلية أو أي تدبير يحد من أحد الحقوق، وكل مصادرة تطال شخصا اعتباريا ولو كانت نتيجة لعقوبة حكم بها على شخص ذاتي مسير له؛
  4. 4-للأحكام بالتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية؛
  5. 5-للأحكام الصادرة بمعاقبة مسيري الأشخاص الاعتبارية، ولو بصفة شخصية في قضايا مخالفات التشريع الجبائي والجمركي والاقتصادي أو من أجل مخالفة قانون الصرف والأحكام الصادرة بسبب ارتكابهم لجنايات أو جنح السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو الشيك بدون مؤونة أو التزوير أو استعماله، أو اختلاس الأموال العامة أو الغش وبصفة عامة كل جريمة تتعلق بالأموال.

ف 2يشار في السجل العدلي للأشخاص الاعتبارية ومسيريها إلى التغييرات اللاحقة المنصوص عليها في المادة 661 أعلاه.

ف 3تسري في حقها مقتضيات المادة 663 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 679 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

الباب السادس: أحكام خاصة ببطائق الأشخاص الاعتبارية

المادة 678 – المادة 686
  1. المادة 678تهدف مجموعة بطائق الأشخاص الاعتبارية إلى جمع المعلومات المنصوص عليها في المادة 681 بعده، المتعلقة بالعقوبات أو التدابير الصادرة سواء في حق الأشخاص الاعتبارية أو
  2. المادة 679يتعين وضع بطاقة رقم 1 لما يأتي:
  3. المادة 680إذا صدرت عقوبة على شخص اعتباري أو على شخص ذاتي بصفته مسيرا لشخص اعتباري، وضعت إذ ذاك:
  4. المادة 681إذا صدرت عقوبة بصفة شخصية على أحد مسيري شخص اعتباري من أجل الجرائم المنصوص عليها في البند الخامس من المادة 679 أعلاه فتوضع:
  5. المادة 682يتعين على كل هيئة قضائية أو كل سلطة أصدرت إحدى العقوبات أو التدابير المقررة في المادة 679 أعلاه، أن تشعر بها خلال أجل 15 يوما مركز السجل العدلي الوطني بوزارة ال
  6. المادة 683يجب أن يبين في كل بطاقة تتعلق بشخص اعتباري، اسم الشخص الاعتباري ومقره الاجتماعي ونوعه القانوني وتاريخ ارتكاب الجريمة وتاريخ العقوبة المحكوم بها أو التدابير المت
  7. المادة 684يتعين أن يبين في كل بطاقة رقم 1 تتعلق بشخص ذاتي يسير شخصا اعتباريا، هوية هذا الشخص وتاريخ ارتكاب الجريمة وتاريخ العقوبة المحكوم بها أو التدبير المتخذ وكذلك نوعه
  8. المادة 685تحفظ البطائق الخاصة بالأشخاص الاعتبارية من جهة والبطائق المتعلقة بمسيريها من جهة أخرى، حسب الصنف المنتمية إليه وفقا للترتيب الأبجدي. وإذا تعددت البطائق الخاصة ب
  9. المادة 686يمكن أن تسلم البطاقة رقم 2 المتعلقة بشخص اعتباري أو بمسير شخص اعتباري لمن يأتي ذكرهم:
فهرس النص كاملا · 898 مادة