ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب السادس: تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبارالقسم الثاني: السجل العدليالباب السادس: أحكام خاصة ببطائق الأشخاص الاعتبارية
المادة 683
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025
ف 1يجب أن يبين في كل بطاقة تتعلق بشخص اعتباري، اسم الشخص الاعتباري ومقره الاجتماعي ونوعه القانوني وتاريخ ارتكاب الجريمة وتاريخ العقوبة المحكوم بها أو التدابير المتخذة وكذلك نوعها وأسبابها.
ف 2يجب أن تثبت فيها بأحرف بارزة أسماء مسيري الشخص الاعتباري، في يوم ارتكاب الجريمة أو ارتكاب الأفعال المؤدية إلى اتخاذ التدبير.
طريقة الإحالةالمادة 683 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الباب السادس: أحكام خاصة ببطائق الأشخاص الاعتبارية
المادة 678 – المادة 686- المادة 678تهدف مجموعة بطائق الأشخاص الاعتبارية إلى جمع المعلومات المنصوص عليها في المادة 681 بعده، المتعلقة بالعقوبات أو التدابير الصادرة سواء في حق الأشخاص الاعتبارية أو
- المادة 679يتعين وضع بطاقة رقم 1 لما يأتي:
- المادة 680إذا صدرت عقوبة على شخص اعتباري أو على شخص ذاتي بصفته مسيرا لشخص اعتباري، وضعت إذ ذاك:
- المادة 681إذا صدرت عقوبة بصفة شخصية على أحد مسيري شخص اعتباري من أجل الجرائم المنصوص عليها في البند الخامس من المادة 679 أعلاه فتوضع:
- المادة 682يتعين على كل هيئة قضائية أو كل سلطة أصدرت إحدى العقوبات أو التدابير المقررة في المادة 679 أعلاه، أن تشعر بها خلال أجل 15 يوما مركز السجل العدلي الوطني بوزارة ال
- المادة 683يجب أن يبين في كل بطاقة تتعلق بشخص اعتباري، اسم الشخص الاعتباري ومقره الاجتماعي ونوعه القانوني وتاريخ ارتكاب الجريمة وتاريخ العقوبة المحكوم بها أو التدابير المت
- المادة 684يتعين أن يبين في كل بطاقة رقم 1 تتعلق بشخص ذاتي يسير شخصا اعتباريا، هوية هذا الشخص وتاريخ ارتكاب الجريمة وتاريخ العقوبة المحكوم بها أو التدبير المتخذ وكذلك نوعه
- المادة 685تحفظ البطائق الخاصة بالأشخاص الاعتبارية من جهة والبطائق المتعلقة بمسيريها من جهة أخرى، حسب الصنف المنتمية إليه وفقا للترتيب الأبجدي. وإذا تعددت البطائق الخاصة ب
- المادة 686يمكن أن تسلم البطاقة رقم 2 المتعلقة بشخص اعتباري أو بمسير شخص اعتباري لمن يأتي ذكرهم: