مادةmadda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب السادس: تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبارالقسم الثالث: رد الاعتبارالباب الثالث: رد الاعتبار القضائي

المادة 692

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1لا يمكن طلب رد الاعتبار قبل انصرام أجل سنتين.

ف 2غير أن هذا الأجل يخفض إلى سنة واحدة إذا كانت العقوبة الصادرة من أجل جنحة غير عمدية، أو عقوبة زجرية أخرى صادرة بصفة أصلية من غير العقوبات السالبة للحرية.

ف 3إذا تعلق الأمر بعقوبة الغرامة فقط، فإنه يمكن طلب رد الاعتبار بمجرد أدائها.

ف 4يرفع هذا الأجل إلى أربع سنوات في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية.

ف 5يبتدئ سريان الأجل، من يوم الإفراج بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ومن يوم الأداء في حق المحكوم عليه بغرامة، ومن يوم انتهاء تنفيذ العقوبات الزجرية الصادرة بصفة أصلية من غير العقوبات السالبة للحرية أو الغرامة.

ف 6وفي حالة الحكم بعقوبة مزدوجة بالغرامة والعقوبة السالبة للحرية، يحتسب الأجل الساري في العقوبة السالبة للحرية فقط.

ف 7في حالة الحكم بعقوبة مزدوجة بالغرامة وعقوبة زجرية أخرى غير العقوبة السالبة للحرية، يحسب الأجل الساري للعقوبة الزجرية.

طريقة الإحالةالمادة 692 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

الباب الثالث: رد الاعتبار القضائي

المادة 690 – المادة 703
  1. المادة 690يكون رد الاعتبار قضائيا بمقرر قضائي يصدره قاضي تطبيق العقوبات.
  2. المادة 691لا يمكن أن يطلب رد الاعتبار من القضاء، إلا المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان محجورا عليه أو شخصا اعتباريا.
  3. المادة 692لا يمكن طلب رد الاعتبار قبل انصرام أجل سنتين.
  4. المادة 693لا يقبل من المحكوم عليه الذي يوجد في حالة العود إلى الجريمة ولا من المحكوم عليه الذي صدر في حقه حكم بعقوبة جديدة سالبة للحرية بعد رد الاعتبار إليه، تقديم طلب رد
  5. المادة 694يجب على المحكوم عليه باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 695 بعده، أن يثبت أداء المصاريف القضائية والغرامة والتعويض أو يثبت إعفاءه من أدائها.
  6. المادة 695لا يخضع رد الاعتبار لأي شرط يتعلق بالأجل أو بتنفيذ العقوبة إذا أدى المحكوم عليه بعد ارتكابه الجريمة خدمات جليلة للبلاد مخاطرا بحياته.
  7. المادة 696يقدم المحكوم عليه طلبا برد الاعتبار لوكيل الملك بمحل إقامته الحالي أو بآخر موطن له بالمغرب، إذا كان يقيم بالخارج ويبين بدقة في هذا الطلب:
  8. المادة 697يطلب وكيل الملك شهادات من ولاة أو عمال الأقاليم أو العمالات أو المفوضين من قبلهم بالأماكن التي أقام بها المحكوم عليه، ويتعين أن تحتوي على البيانات الآتية:
  9. المادة 698يسعى وكيل الملك للحصول على:
  10. المادة 699يوجه وكيل الملك طلب رد الاعتبار مقرونا برأيه والوثائق المشار إليها في المادتين 697 و 698 أعلاه إلى قاضي تطبيق العقوبات للبت فيه طبقا للقانون.
  11. المادة 700يبت قاضي تطبيق العقوبات في الطلب بناء على ملتمسات النيابة العامة، وبعد الاستماع، عند الاقتضاء، إلى الطرف الذي يعنيه الأمر أو إلى محاميه بعد استدعائهما بصفة قانو
  12. المادة 701في حالة رفض طلب رد الاعتبار، لا يمكن تقديم طلب جديد ولو في الحالة المنصوص عليها في المادة 695 أعلاه إلا بعد انصرام أجل ستة أشهر تحسب من تاريخ هذا الرفض، ما لم ي
  13. المادة 702تقع الإشارة إلى القرار الصادر برد الاعتبار بطرة المقررات الصادرة بالعقوبة وفي السجل العدلي.
  14. المادة 703(نسخت).
فهرس النص كاملا · 898 مادة