ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب السادس: تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبارالقسم الثالث: رد الاعتبارالباب الثاني: رد الاعتبار بقوة القانون
المادة 688
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025
ف 1يكتسب المحكوم عليه رد الاعتبار بقوة القانون ما لم يصدر ضده داخل الآجال المحددة فيما بعد أي حكم جديد بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة.
- 1-فيما يخص العقوبات بالغرامة، بعد انتهاء أجل ستة أشهر تحسب من يوم أدائها أو من يوم انتهاء الإكراه البدني أو انصرام أمد التقادم؛
- 2-فيما يخص العقوبة الوحيدة الصادرة بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بعد انتهاء أجل سنتين إما من يوم انتهاء العقوبة المنفذة على المحكوم عليه وإما من يوم انصرام أجل التقادم؛
- 3-فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو فيما يخص عدة عقوبات لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة، بعد انتهاء أجل أربع سنوات تبتدئ حسبما هو منصوص عليه في البند 2 أعلاه؛
- 4-فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة تتجاوز سنتين من أجل جنحة أو فيما يخص عقوبات متعددة يتجاوز مجموعها سنة واحدة من أجل جنح، بعد انصرام أجل خمس سنوات تحسب بنفس الطريقة؛
- 5-فيما يخص العقوبة الجنائية الوحيدة أو العقوبات الجنائية المتعددة، بعد انصرام أجل عشر سنوات ابتداء من يوم انقضاء آخر عقوبة أو انصرام أمد تقادمها؛
- 6 -فيما يخص العقوبات الجنائية المحكوم بها بصفة أصلية من غير العقوبات السالبة للحرية أو الغرامة، بعد انتهاء أجل خمس سنوات، إما من تاريخ انتهاء تنفيذها وإما من يوم انصرام أمد تقادمها.
ف 2في حالة الحكم بعقوبة مزدوجة بالغرامة والعقوبة السالبة للحرية، يحتسب الأجل الساري في العقوبة السالبة للحرية من أجل رد الاعتبار.
ف 3إذا تم إدماج عقوبات بمقتضى حكم اعتبرت – لتطبيق المقتضيات الواردة بهذه المادة – بمثابة عقوبة واحدة.
ف 4يعادل الإسقاط الكلي أو الجزئي للعقوبة بطريق العفو، تنفيذ هذه العقوبة كليا أو جزئيا.
طريقة الإحالةالمادة 688 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الباب الثاني: رد الاعتبار بقوة القانون
المادة 688 – المادة 689-1- المادة 688يكتسب المحكوم عليه رد الاعتبار بقوة القانون ما لم يصدر ضده داخل الآجال المحددة فيما بعد أي حكم جديد بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة.
- المادة 689يرد الاعتبار كذلك بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة حبس أو غرامة مع إيقاف التنفيذ، وذلك بعد انتهاء فترة اختبار مدتها سنة ما لم يقع إلغاء إيقاف التنفيذ، تحسب من
- المادة 689-1يتولى رئيس كتابة الضبط تنفيذ رد الاعتبار القانوني تلقائيا بعد استطلاع رأي النيابة العامة. ولهذه الغاية، يتم إعداد قوائم سنوية بالبطائق التي استوفت العقوبات المض