ج.ر 5861 · ص 3904
القسم الأول: مسطرة الإحداث
المادة 11
ف 1تصدر الإدارة بمبادرة منها أو بطلب من الجماعات المحلية المعنية القرار بإجراء البحث العلني والذي تحدد بموجبه المنطقة الجغرافية التي يطبق فيها البحث.
ف 2يحدد قرار إجراء البحث العلني على الخصوص تاريخ انطلاق البحث ومدته، وكيفيات إجرائه.
ف 3ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ إلى علم الإدارات والجماعات المحلية والساكنة المعنية بآثاره بواسطة وسائل الإشهار الأخرى الممكنة.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 22.07 — madda.ma
القسم الأول: مسطرة الإحداث
المادة 9 – المادة 14- المادة 9يتم إعداد مشروع إحداث منطقة محمية بمبادرة من الإدارة المختصة أو بطلب من الجماعات المحلية المعنية.
- المادة 10يترتب عن مشروع إحداث منطقة محمية بحث علني يستمر ثلاثة أشهر وينجز خلال نفس المدة التي يكون فيها قيد الدراسة من قبل الإدارة أو الإدارات والجماعات المحلية المعنية
- المادة 11تصدر الإدارة بمبادرة منها أو بطلب من الجماعات المحلية المعنية القرار بإجراء البحث العلني والذي تحدد بموجبه المنطقة الجغرافية التي يطبق فيها البحث.
- المادة 12يجب أن يشتمل ملف مشروع إحداث المنطقة المحمية، الموجه إلى الإدارات والجماعات المحلية والمبلغ للعموم، على الأقل على العناصر التالية:
- المادة 13ابتداء من تاريخ نشر القرار بإجراء البحث العلني المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه وطوال مدة إجراء البحث المذكور، يمنع القيام بجميع الأعمال التي من شأنها تغيير طبيع
- المادة 14تقوم الإدارة المكلفة بمشروع إحداث المنطقة المحمية بدراسة الملاحظات والمقترحات المقدمة أثناء البحث وذلك في غضون 3 أشهر على الأكثر من نهاية البحث العلني المذكور.