ج.ر 5861 · ص 3904
القسم الأول: مسطرة الإحداث
المادة 12
يجب أن يشتمل ملف مشروع إحداث المنطقة المحمية، الموجه إلى الإدارات والجماعات المحلية والمبلغ للعموم، على الأقل على العناصر التالية:
- –نبذة عن المشروع والهدف من إحداث المنطقة المحمية؛
- –وثيقة بيانية تبين الفضاءات التي تشملها المنطقة المحمية ومناطق الحماية المزمع إنشاؤها وتخصيصها والمنطقة المحيطة بها، عند الاقتضاء، وكذا حدود المنطقة المحمية؛
- –التوجهات الرئيسية لحماية المنطقة المحمية واستثمارها وتنمية مواردها تنمية مستدامة؛
- –مشروع نظام يحدد قواعد استعمال فضاءات المنطقة المحمية.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 22.07 — madda.ma
القسم الأول: مسطرة الإحداث
المادة 9 – المادة 14- المادة 9يتم إعداد مشروع إحداث منطقة محمية بمبادرة من الإدارة المختصة أو بطلب من الجماعات المحلية المعنية.
- المادة 10يترتب عن مشروع إحداث منطقة محمية بحث علني يستمر ثلاثة أشهر وينجز خلال نفس المدة التي يكون فيها قيد الدراسة من قبل الإدارة أو الإدارات والجماعات المحلية المعنية
- المادة 11تصدر الإدارة بمبادرة منها أو بطلب من الجماعات المحلية المعنية القرار بإجراء البحث العلني والذي تحدد بموجبه المنطقة الجغرافية التي يطبق فيها البحث.
- المادة 12يجب أن يشتمل ملف مشروع إحداث المنطقة المحمية، الموجه إلى الإدارات والجماعات المحلية والمبلغ للعموم، على الأقل على العناصر التالية:
- المادة 13ابتداء من تاريخ نشر القرار بإجراء البحث العلني المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه وطوال مدة إجراء البحث المذكور، يمنع القيام بجميع الأعمال التي من شأنها تغيير طبيع
- المادة 14تقوم الإدارة المكلفة بمشروع إحداث المنطقة المحمية بدراسة الملاحظات والمقترحات المقدمة أثناء البحث وذلك في غضون 3 أشهر على الأكثر من نهاية البحث العلني المذكور.