مادةmadda
قانون رقم 22.07

قانون رقم 22.07 يتعلق بالمناطق المحمية

القانون المتعلق بالمناطق المحمية

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.10.123 صادر في 3 شعبان 1431 (16 يوليو 2010) بتنفيذ القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية

الحمد لله وحده، الطابع الشريف- بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بالحسيمة في 3 شعبان 1431 (16 يوليو 2010).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: عباس الفاسي.

قانون رقم 22.07 يتعلق بالمناطق المحمية ديباجة

يتوفر المغرب على تراث طبيعي غني بالأنواع النادرة والأنظمة البيئية الطبيعية وبمناظر ذات قيمة عالية وجبت المحافظة عليه وصونه.

ولقد اهتمت السلطات العمومية دائما بإحداث تدريجي لمنتزهات وطنية وعيا منها بأهمية صون هذا التراث الطبيعي.

تقوى هذا الاهتمام الخاص بالمسائل البيئية منذ مصادقة المملكة المغربية على اتفاقية التنوع البيولوجي سنة 19962، مترجما بذلك التزام بلادنا بنهج سياسة تنمية مستدامة تسعى إلى المحافظة على تنوعنا البيولوجي مثلما تهدف إلى حماية الأنواع المهددة بالانقراض، والتي تلقى دعما متزايدا من قبل الهيئات الدولية.

بيد أن هذه السياسة، التي تهدف خصوصا إلى وضع شبكة وطنية للمناطق المحمية تغطي مجموع الأنظمة البيئية الطبيعية عبر المملكة، تأطرها تشريعات قديمة لم تعد أحكامها تستجيب للمعايير الدولية الواجب تطبيقها على المناطق المحمية.

سعيا لمواكبة أفضل لهذه المعايير الدولية وتكيفا مع التطور الذي تعرفه حماية التراث الطبيعي، سواء على المستوى الجهوي أو المستوى الدولي، تم تمكين القطاع من إطار قانوني يأخذ هذه التطورات بعين الاعتبار وقابل للتكيف مع التطورات المستقبلية، انسجاما مع الاتفاقيات والمعاهدات الجهوية والدولية التي وافق عليها المغرب.

لهذا الغرض، فإن هذا القانون الخاص بالمناطق المحمية لا يقتصر على المنتزهات الوطنية، بل يشمل كذلك الأصناف الأخرى للمناطق المحمية المعترف بها على الصعيد العالمي، عبر تكييف المعايير المطبقة عليها مع الظروف السياسية والاقتصادية الخاصة ببلادنا.

إن إعادة صيانة الإطار القانوني الجاري به العمل ترمي إلى إشراك الإدارات والجماعات المحلية والساكنة المعنية والفعاليات المهتمة في عملية إحداث وتدبير المناطق المحمية بغية إدماجها في صيرورة التنمية المستدامة لهذه المناطق.

من أجل المحافظة على التنوع البيولوجي والتراث الطبيعي، يمكن مباشرة عملية إحداث مناطق محمية تخصص للمحافظة على التراث الطبيعي والثقافي وتثمينه واستصلاحه وللبحث العلمي وتوعية المواطنين والترفيه عنهم وإنعاش السياحة الإيكولوجية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وذلك في إطار الشروط التي يحددها هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

لهذه الغاية، يتعين خلال إحداث المناطق المحمية تحديد أهداف خاصة مسبقا، تكون ملائمة لحماية الأنظمة البيئية الطبيعية، أو صون أنواع الحيوانات والنباتات أو المحافظة على المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية أو ذات الأهمية العلمية أو الثقافية أو التربوية أو الترفيهية الخاصة، أو التي تشتمل على مناظر طبيعية ذات قيمة جمالية كبيرة.

فهرس النص · 41 مادة

المادة الأولى

يراد بالمناطق المحمية في مدلول هذا القانون كل فضاء بري أو بحري أو هما معا محدد جغرافيا ومعترف به بوسيلة قانونية ومهيأ ومدبر بشكل خاص لأغراض ضمان حماية التنوع البيولوجي وصيانته وتطويره، وكذا الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي وتثمينه واستصلاحه لأجل تنمية مستدامة ووقايته من التدهور.

المادة 2

تدرج الإدارة المختصة المناطق المحمية، تبعا لخصائصها ولطبيعتها ولنطاقها الاجتماعي والاقتصادي، في أحد الأصناف التالية:

  1. –منتزه وطني؛
  2. –منتزه طبيعي؛
  3. –محمية بيولوجية؛
  4. –محمية طبيعية؛
  5. –موقع طبيعي.

المادة 3

يمكن تقسيم المنطقة المحمية إلى مناطق متصلة أو متقطعة منتسبة إلى أنظمة حماية مختلفة، مع الأخذ بعين الاعتبار أهداف التهيئة والإكراهات، سواء منها الناجمة عن حالة الأمكنة وعن حاجات وأنشطة ساكنة هذه المناطق.

يمكن أيضا إدراج منطقة محيطية خارج المنطقة المحمية المذكورة لتكون حزاما للحماية من الأضرار الخارجية.

المادة 4