مادةmadda
FR
ج.ر 5861 · ص 3904

ف 1تستمر ممارسة حقوق الخواص التي لم تكن موضوع اقتناء لفائدة المنطقة المحمية، في حدود القيود التي تفرضها أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

ف 2إذا نتج عن هذه القيود تخفيض في قيمة العقار بنسبة 15 % كحد أدنى أو خسارة في المداخيل، يمكن لذوي الحقوق المطالبة بتعويض يعادل التخفيض أو الخسارة المذكورين أو بتفويت العقار للدولة أو بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.

ف 3عندما يتعلق الأمر بعقار أو بحقوق مشاعة، يقدم الطلب من قبل جميع المشتركين في هذه الحقوق أو من ينوب عنهم.

ف 4يضع التعويض المتفق عليه حدا لكل مطالبة أخرى مرتبطة بنفس العقار.

طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 22.07 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: آثار الإحداث

المادة 15 – المادة 18
  1. المادة 15يجب أن تمارس ملكية الحقوق العينية للأراضي المتواجدة في المناطق المحمية دون إدخال أي تغيير على حالة هذه الأراضي وطابعها الخارجي، على النحو الذي وجدت عليه إبان إح
  2. المادة 16تستمر ممارسة حقوق الخواص التي لم تكن موضوع اقتناء لفائدة المنطقة المحمية، في حدود القيود التي تفرضها أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
  3. المادة 17مع مراعاة حقوق الانتفاع للساكنة المعنية التي تنص عليها صراحة التشريعات الجاري بها العمل، تنظم الأنشطة التي تمارس داخل المنطقة المحمية، لاسيما الفلاحية منها والر
  4. المادة 18مع مراعاة أحكام المادة 17 أعلاه، يمنع أو يقيد على امتداد المنطقة المحمية القيام بالأعمال التي من شأنها إلحاق ضرر بالوسط الطبيعي، والإساءة إلى المحافظة على الوحي
فهرس النص كاملا · 41 مادة