ج.ر 5861 · ص 3904
القسم الثاني: آثار الإحداث
المادة 16
ف 1تستمر ممارسة حقوق الخواص التي لم تكن موضوع اقتناء لفائدة المنطقة المحمية، في حدود القيود التي تفرضها أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
ف 2إذا نتج عن هذه القيود تخفيض في قيمة العقار بنسبة 15 % كحد أدنى أو خسارة في المداخيل، يمكن لذوي الحقوق المطالبة بتعويض يعادل التخفيض أو الخسارة المذكورين أو بتفويت العقار للدولة أو بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
ف 3عندما يتعلق الأمر بعقار أو بحقوق مشاعة، يقدم الطلب من قبل جميع المشتركين في هذه الحقوق أو من ينوب عنهم.
ف 4يضع التعويض المتفق عليه حدا لكل مطالبة أخرى مرتبطة بنفس العقار.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 22.07 — madda.ma
القسم الثاني: آثار الإحداث
المادة 15 – المادة 18- المادة 15يجب أن تمارس ملكية الحقوق العينية للأراضي المتواجدة في المناطق المحمية دون إدخال أي تغيير على حالة هذه الأراضي وطابعها الخارجي، على النحو الذي وجدت عليه إبان إح
- المادة 16تستمر ممارسة حقوق الخواص التي لم تكن موضوع اقتناء لفائدة المنطقة المحمية، في حدود القيود التي تفرضها أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
- المادة 17مع مراعاة حقوق الانتفاع للساكنة المعنية التي تنص عليها صراحة التشريعات الجاري بها العمل، تنظم الأنشطة التي تمارس داخل المنطقة المحمية، لاسيما الفلاحية منها والر
- المادة 18مع مراعاة أحكام المادة 17 أعلاه، يمنع أو يقيد على امتداد المنطقة المحمية القيام بالأعمال التي من شأنها إلحاق ضرر بالوسط الطبيعي، والإساءة إلى المحافظة على الوحي