ج.ر 5861 · ص 3904
القسم الثاني: آثار الإحداث
المادة 18
ف 1مع مراعاة أحكام المادة 17 أعلاه، يمنع أو يقيد على امتداد المنطقة المحمية القيام بالأعمال التي من شأنها إلحاق ضرر بالوسط الطبيعي، والإساءة إلى المحافظة على الوحيش والنباتات، أو تشويه طابع وعناصر النظام البيئي للمنطقة المحمية بدون ترخيص مسبق معلل من الإدارة المختصة، ومن بينها:
- –قنص وصيد الوحيش وقتله أو الإمساك به، وإتلاف النباتات أو جمعها؛
- –جلب لأنواع حيوانية أو نباتية غريبة أو محلية، متوحشة أو مدجنة؛
- –إنجاز أشغال عمومية وخاصة أيا كانت طبيعتها، بما في ذلك تركيب شبكات الكهرباء أو المواصلات؛
- –استخراج مواد قابلة للتفويت أو غير قابلة لذلك؛
- –أشغال الحفر أو التنقيب وكذا كل سبر أو نقل للأتربة أو كل بناء؛
- –استعمال المياه؛
- –الأشغال التي من شأنها تغيير مظهر المجال أو المنظر أو النباتات أو الحيوانات.
ف 2مع مراعاة احترام شروط الأنظمة المتطلبة لأغراض الدفاع الوطني والأمن العام، لا يمكن الجولان أو التخييم داخل المنطقة المحمية أو التحليق فوقها بعلو أقل من 1000 متر إلا بترخيص من الإدارة المختصة، وفي إطار أنشطة تدبير أو بحث علمي أو تكوين مرخص بها.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 22.07 — madda.ma
القسم الثاني: آثار الإحداث
المادة 15 – المادة 18- المادة 15يجب أن تمارس ملكية الحقوق العينية للأراضي المتواجدة في المناطق المحمية دون إدخال أي تغيير على حالة هذه الأراضي وطابعها الخارجي، على النحو الذي وجدت عليه إبان إح
- المادة 16تستمر ممارسة حقوق الخواص التي لم تكن موضوع اقتناء لفائدة المنطقة المحمية، في حدود القيود التي تفرضها أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
- المادة 17مع مراعاة حقوق الانتفاع للساكنة المعنية التي تنص عليها صراحة التشريعات الجاري بها العمل، تنظم الأنشطة التي تمارس داخل المنطقة المحمية، لاسيما الفلاحية منها والر
- المادة 18مع مراعاة أحكام المادة 17 أعلاه، يمنع أو يقيد على امتداد المنطقة المحمية القيام بالأعمال التي من شأنها إلحاق ضرر بالوسط الطبيعي، والإساءة إلى المحافظة على الوحي