ج.ر 5861 · ص 3904
القسم الثاني: التدبير
المادة 24
ف 1تقوم الإدارة المختصة بتدبير المنطقة المحمية، بتعاون وشراكة مع الجماعات المحلية والساكنة المعنية.
ف 2تشمل مهام التدبير على الخصوص:
- –إعداد ومراجعة مشروع تصميم تهيئة وتدبير المنطقة المحمية؛
- –تهيئة المنطقة المحمية وفق الشروط المحددة في التصميم المشار إليه في المادة 19 أعلاه، ووضع بنيات تحتية ملائمة وإنجاز برامج التدبير وتتبعها؛
- –إبرام اتفاقيات من أجل ممارسة حقوق الانتفاع المخولة للساكنة المحلية المعنية، أو اتفاقيات إنجاز برامج التدبير وتتبعها؛
- –حراسة ومراقبة المنطقة المحمية بغرض تجنب بعض الأنشطة البشرية التي من شأنها الإخلال بالوسط الطبيعي، ومراقبتها ومنعها.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 22.07 — madda.ma
القسم الثاني: التدبير
المادة 24 – المادة 28- المادة 24تقوم الإدارة المختصة بتدبير المنطقة المحمية، بتعاون وشراكة مع الجماعات المحلية والساكنة المعنية.
- المادة 25دون الإخلال بحقوق الأغيار، يمكن للإدارة المختصة تفويت تدبير المنطقة المحمية، كليا أو جزئيا، لكل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يلتزم باحترام الشروط العام
- المادة 26يتم تفويض تدبير المنطقة المحمية بعد إعلان منافسة يخضع لنظام ينص خصوصا على معايير الأهلية وكيفيات الاختيار وكذا المؤهلات المهنية والتقنية المتطلبة لتفويض التدبير
- المادة 27تنص اتفاقية التدبير المفوض خصوصا على:
- المادة 28ينص دفتر التحملات المشار إليه في المادة 25 أعلاه خصوصا على: