ج.ر 5861 · ص 3904
القسم الثاني: التدبير
المادة 26
ف 1يتم تفويض تدبير المنطقة المحمية بعد إعلان منافسة يخضع لنظام ينص خصوصا على معايير الأهلية وكيفيات الاختيار وكذا المؤهلات المهنية والتقنية المتطلبة لتفويض التدبير المذكور، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
ف 2غير أنه عند الضرورة يمكن اللجوء إلى مسطرة التفاوض المباشر قصد ضمان استمرارية المرفق العام.
ف 3كل تفويت من طرف المفوض إليه لا يمكن أن يتم إلا بترخيص مسبق من طرف الإدارة المختصة.
طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 22.07 — madda.ma
القسم الثاني: التدبير
المادة 24 – المادة 28- المادة 24تقوم الإدارة المختصة بتدبير المنطقة المحمية، بتعاون وشراكة مع الجماعات المحلية والساكنة المعنية.
- المادة 25دون الإخلال بحقوق الأغيار، يمكن للإدارة المختصة تفويت تدبير المنطقة المحمية، كليا أو جزئيا، لكل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يلتزم باحترام الشروط العام
- المادة 26يتم تفويض تدبير المنطقة المحمية بعد إعلان منافسة يخضع لنظام ينص خصوصا على معايير الأهلية وكيفيات الاختيار وكذا المؤهلات المهنية والتقنية المتطلبة لتفويض التدبير
- المادة 27تنص اتفاقية التدبير المفوض خصوصا على:
- المادة 28ينص دفتر التحملات المشار إليه في المادة 25 أعلاه خصوصا على: