ج.ر 5861 · ص 3904
القسم الثاني: التدبير
المادة 25
دون الإخلال بحقوق الأغيار، يمكن للإدارة المختصة تفويت تدبير المنطقة المحمية، كليا أو جزئيا، لكل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يلتزم باحترام الشروط العامة للتدبير التي ينص عليها القانون وبنود اتفاقية ودفتر تحملات تعدهما الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 22.07 — madda.ma
القسم الثاني: التدبير
المادة 24 – المادة 28- المادة 24تقوم الإدارة المختصة بتدبير المنطقة المحمية، بتعاون وشراكة مع الجماعات المحلية والساكنة المعنية.
- المادة 25دون الإخلال بحقوق الأغيار، يمكن للإدارة المختصة تفويت تدبير المنطقة المحمية، كليا أو جزئيا، لكل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يلتزم باحترام الشروط العام
- المادة 26يتم تفويض تدبير المنطقة المحمية بعد إعلان منافسة يخضع لنظام ينص خصوصا على معايير الأهلية وكيفيات الاختيار وكذا المؤهلات المهنية والتقنية المتطلبة لتفويض التدبير
- المادة 27تنص اتفاقية التدبير المفوض خصوصا على:
- المادة 28ينص دفتر التحملات المشار إليه في المادة 25 أعلاه خصوصا على: