ج.ر 5861 · ص 3904
القسم الثاني: إثبات المخالفات
المادة 36
ف 1علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يكلف موظفو الإدارة المؤهلون خصيصا لهذا الغرض بإثبات مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
ف 2يشترط في الموظفين المذكورين أن يكونوا محلفين وحاملين لبطاقة مهنية تسلمها الإدارة وفقا لكيفيات تحدد بنص تنظيمي.
ف 3يخضع الموظفون المشار إليهم في هذه المادة للسر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 446 من مجموعة القانون الجنائي 3.
طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 22.07 — madda.ma
القسم الثاني: إثبات المخالفات
المادة 36 – المادة 39- المادة 36علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يكلف موظفو الإدارة المؤهلون خصيصا لهذا الغرض بإثبات مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
- المادة 37يحرر الموظفون المشار إليهم في المادة 36 أعلاه أثناء ممارستهم لمهامهم محاضر تبسط طبيعة المعاينة أو المراقبة التي أجريت وتاريخ ومكان إجرائها. يوقع هذه المحاضر الم
- المادة 38في حالة التلبس، يكلف الموظفون المشار إليهم في المادة 36 أعلاه بالعمل على وقف الأنشطة المخالفة الجارية ويأمر المخالف أو المخالفين بالمغادرة الفورية لأماكن المخال
- المادة 39يمكن للموظفين المشار إليهم في المادة 36 أعلاه الاستعانة بالقوة العمومية لإثبات المخالفات المرتكبة ضد هذا القانون.