مادةmadda
FR
ج.ر 5861 · ص 3904

ف 1يحرر الموظفون المشار إليهم في المادة 36 أعلاه أثناء ممارستهم لمهامهم محاضر تبسط طبيعة المعاينة أو المراقبة التي أجريت وتاريخ ومكان إجرائها. يوقع هذه المحاضر الموظف أو الموظفون والشخص أو الأشخاص المعنيون بالمخالفة.

ف 2في حالة امتناع الشخص أو الأشخاص المعنيين عن التوقيع، وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر ويسلم نظير منه إلى الأطراف المعنية.

ف 3تحرر المحاضر في عين المكان وتعفى من إجراءات ورسوم التنبر والتسجيل.

ف 4تحرر المحاضر ضد مجهول إذا تعذر تحديد هوية المخالف.

ف 5يعتد بهذه المحاضر إلى حين أن يثبت ما يخالفها وتوضع رهن إشارة الإدارة.

ف 6يمكن للإدارة أن تقوم حسب الحالات بإنذار المخالف أو المخالفين كتابة للإلتزام بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

ف 7إذا ما نصت خلاصات المحاضر على متابعة المخالفين، تبلغ هذه المحاضر إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ تحريرها.

طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 22.07 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: إثبات المخالفات

المادة 36 – المادة 39
  1. المادة 36علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يكلف موظفو الإدارة المؤهلون خصيصا لهذا الغرض بإثبات مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
  2. المادة 37يحرر الموظفون المشار إليهم في المادة 36 أعلاه أثناء ممارستهم لمهامهم محاضر تبسط طبيعة المعاينة أو المراقبة التي أجريت وتاريخ ومكان إجرائها. يوقع هذه المحاضر الم
  3. المادة 38في حالة التلبس، يكلف الموظفون المشار إليهم في المادة 36 أعلاه بالعمل على وقف الأنشطة المخالفة الجارية ويأمر المخالف أو المخالفين بالمغادرة الفورية لأماكن المخال
  4. المادة 39يمكن للموظفين المشار إليهم في المادة 36 أعلاه الاستعانة بالقوة العمومية لإثبات المخالفات المرتكبة ضد هذا القانون.
فهرس النص كاملا · 41 مادة