مادةmadda
FR
ج.ر 5861 · ص 3904

ف 1في حالة التلبس، يكلف الموظفون المشار إليهم في المادة 36 أعلاه بالعمل على وقف الأنشطة المخالفة الجارية ويأمر المخالف أو المخالفين بالمغادرة الفورية لأماكن المخالفة.

ف 2يمكنهم حجز الأشياء أو الأدوات أو العربات المستعملة لارتكاب المخالفة أو المرتبطة بها بأي شكل من الأشكال، وذلك مقابل وصل يحمل إسم وصفة وتوقيع الموظف الذي قام بالحجز ويبين ما تم حجزه.

ف 3يمكن لهم تقديم الأشخاص المساهمين في ارتكاب المخالفة إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية وفقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية.

طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 22.07 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: إثبات المخالفات

المادة 36 – المادة 39
  1. المادة 36علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يكلف موظفو الإدارة المؤهلون خصيصا لهذا الغرض بإثبات مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
  2. المادة 37يحرر الموظفون المشار إليهم في المادة 36 أعلاه أثناء ممارستهم لمهامهم محاضر تبسط طبيعة المعاينة أو المراقبة التي أجريت وتاريخ ومكان إجرائها. يوقع هذه المحاضر الم
  3. المادة 38في حالة التلبس، يكلف الموظفون المشار إليهم في المادة 36 أعلاه بالعمل على وقف الأنشطة المخالفة الجارية ويأمر المخالف أو المخالفين بالمغادرة الفورية لأماكن المخال
  4. المادة 39يمكن للموظفين المشار إليهم في المادة 36 أعلاه الاستعانة بالقوة العمومية لإثبات المخالفات المرتكبة ضد هذا القانون.
فهرس النص كاملا · 41 مادة