ج.ر 5861 · ص 3904
القسم الأول: جنح ومخالفات وعقوبات
المادة 30
باستثناء الحقوق المعترف بها صراحة للساكنة المعنية، يعاقب بغرامة من 30 إلى 1200 درهم كل من:
- –يتجول في المناطق التي يمنع على العموم ولوجها؛
- –يتخلى عن أشياء أو فضلات صلبة أو سائلة داخل المنطقة المحمية؛
- –يخالف منع القطف أو الجمع؛
- –يترك حيوانات أليفة تتيه خارج الأماكن المرخصة لذلك.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 22.07 — madda.ma
القسم الأول: جنح ومخالفات وعقوبات
المادة 29 – المادة 35- المادة 29يعاقب بغرامة من 600 إلى 1200 درهم كل من رفض الامتثال لأوامر الموظفين المشار إليهم في المادة 36 أدناه أو عاق ممارستهم لمهامهم بأي شكل من الأشكال.
- المادة 30باستثناء الحقوق المعترف بها صراحة للساكنة المعنية، يعاقب بغرامة من 30 إلى 1200 درهم كل من:
- المادة 31دون الإخلال بالعقوبات الأشد وباستثناء الحقوق المعترف بها صراحة للساكنة المحلية، يعاقب بغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم كل من:
- المادة 32استثناء للحقوق المعترف بها صراحة للساكنة المحلية، يعاقب بغرامة من 1200 إلى 10.000 درهم وبالحبس من شهر إلى 3 أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من:
- المادة 33دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يلوث بمواد سامة أو خطرة، التربة
- المادة 34تضاعف مرة واحدة العقوبات المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل في مجال القنص والصيد في المياه القارية، وفي الغابة، وفي مجال شرطة المياه وشرطة التعمير، عندما
- المادة 35بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المواد أعلاه، يمكن لقرار الإدانة أن ينص على إصلاح الأماكن على نفقة المدان.