مادةmadda
FR
ج.ر 5861 · ص 3904

ف 1ابتداء من تاريخ نشر القرار بإجراء البحث العلني المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه وطوال مدة إجراء البحث المذكور، يمنع القيام بجميع الأعمال التي من شأنها تغيير طبيعة المجالات الموجودة في المنطقة المحمية المزمع إقامتها، أو التي تتعارض مع مقتضيات مشروع الإحداث المذكور، إلا في حالة وجود ترخيص مسبق من قبل الإدارة المختصة.

ف 2غير أن هذا المنع ينتهي بحكم القانون عند انقضاء أجل سنتين التي تلي انطلاق البحث المذكور، إذا لم يتم إحداث المنطقة المحمية وفقا للشكل المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 14 بعده.

طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 22.07 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الأول: مسطرة الإحداث

المادة 9 – المادة 14
  1. المادة 9يتم إعداد مشروع إحداث منطقة محمية بمبادرة من الإدارة المختصة أو بطلب من الجماعات المحلية المعنية.
  2. المادة 10يترتب عن مشروع إحداث منطقة محمية بحث علني يستمر ثلاثة أشهر وينجز خلال نفس المدة التي يكون فيها قيد الدراسة من قبل الإدارة أو الإدارات والجماعات المحلية المعنية
  3. المادة 11تصدر الإدارة بمبادرة منها أو بطلب من الجماعات المحلية المعنية القرار بإجراء البحث العلني والذي تحدد بموجبه المنطقة الجغرافية التي يطبق فيها البحث.
  4. المادة 12يجب أن يشتمل ملف مشروع إحداث المنطقة المحمية، الموجه إلى الإدارات والجماعات المحلية والمبلغ للعموم، على الأقل على العناصر التالية:
  5. المادة 13ابتداء من تاريخ نشر القرار بإجراء البحث العلني المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه وطوال مدة إجراء البحث المذكور، يمنع القيام بجميع الأعمال التي من شأنها تغيير طبيع
  6. المادة 14تقوم الإدارة المكلفة بمشروع إحداث المنطقة المحمية بدراسة الملاحظات والمقترحات المقدمة أثناء البحث وذلك في غضون 3 أشهر على الأكثر من نهاية البحث العلني المذكور.
فهرس النص كاملا · 41 مادة