ج.ر 3877 · ص 161
الباب الأول: أحكام تمهيدية
المادة 3
من قانون رقم 23.86 يتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي
ف 1تعتبر في حكم مصاريف القضاء الجنائي فيما يتعلق بتحملها ودفعها وتصفيتها المصاريف المترتبة على 2:
ف 21-تطبيق التشريع المتعلق بالأحداث الجانحين؛
ف 32-تطبيق التشريع المتعلق بالمصابين بأمراض عقلية؛
ف 43-الاجراءات التلقائية المتعلقة بالحجر؛
ف 54-الدعاوى التي تقيمها تلقائيا النيابة العامة في الميدان المدني؛
ف 65-تـطـبـيـق الـمـرسـوم الـملكي رقم 514.65 الصادر في 17 من رجب 1386 (فاتح نوفمبر 1966) بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية؛
ف 76-قيد الرهون الرسمية بطلب من النيابة العامة؛
ف 87-نقل مستندات كتابات الضبط أو محفوظات المحاكم.
ف 9ويتوقف تسديد المصاريف غير العادية على الاذنين المنصوص عليهما في المادة 2 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 23.86 — madda.ma
الباب الأول: أحكام تمهيدية
المادة 1 – المادة 3- المادة 1فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 46 والمادة 54 وما يليها إلى المادة 59 بعده المتعلقة بإيداع مصاريف الاجراءات وأداء الرسم القضائي من قبل المدعين بالحقوق
- المادة 2تشمل المصاريف القضائية في الميدان الجنائي:
- المادة 3تعتبر في حكم مصاريف القضاء الجنائي فيما يتعلق بتحملها ودفعها وتصفيتها المصاريف المترتبة على :