مادةmadda
FR
ج.ر 3877 · ص 161

ف 1تعتبر في حكم مصاريف القضاء الجنائي فيما يتعلق بتحملها ودفعها وتصفيتها المصاريف المترتبة على 2:

ف 21-تطبيق التشريع المتعلق بالأحداث الجانحين؛

ف 32-تطبيق التشريع المتعلق بالمصابين بأمراض عقلية؛

ف 43-الاجراءات التلقائية المتعلقة بالحجر؛

ف 54-الدعاوى التي تقيمها تلقائيا النيابة العامة في الميدان المدني؛

ف 65-تـطـبـيـق الـمـرسـوم الـملكي رقم 514.65 الصادر في 17 من رجب 1386 (فاتح نوفمبر 1966) بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية؛

ف 76-قيد الرهون الرسمية بطلب من النيابة العامة؛

ف 87-نقل مستندات كتابات الضبط أو محفوظات المحاكم.

ف 9ويتوقف تسديد المصاريف غير العادية على الاذنين المنصوص عليهما في المادة 2 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 23.86 — madda.ma

الباب الأول: أحكام تمهيدية

المادة 1 – المادة 3
  1. المادة 1فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 46 والمادة 54 وما يليها إلى المادة 59 بعده المتعلقة بإيداع مصاريف الاجراءات وأداء الرسم القضائي من قبل المدعين بالحقوق
  2. المادة 2تشمل المصاريف القضائية في الميدان الجنائي:
  3. المادة 3تعتبر في حكم مصاريف القضاء الجنائي فيما يتعلق بتحملها ودفعها وتصفيتها المصاريف المترتبة على :
فهرس النص كاملا · 59 مادة