مادةmadda
قانون رقم 23.86

قانون رقم 23.86 يتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي

القانون المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.86.238 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 23.86 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه؛

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 23.86 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي الذي أقره مجلس النواب في 20 من شوال 1406 (27 يونيو 1986).

وحرر بالرباط في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

فهرس النص · 59 مادة

المادة 1

فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 46 والمادة 54 وما يليها إلى المادة 59 بعده المتعلقة بإيداع مصاريف الاجراءات وأداء الرسم القضائي من قبل المدعين بالحقوق المدنية، تدفع الخزينة مقدما مصاريف القضاء الجنائي على أن تسترجعها فيما بعد من المحكوم عليه بأدائها ما لم تكن ملقاة بحكم طبيعتها على كاهل الدولة كما هو مبين في المادة 49 بعده.

المادة 2

تشمل المصاريف القضائية في الميدان الجنائي:

1-مصاريف نقل المتهمين إلى هيئات التحقيق أو الحكم وكذا، إن اقتضى الحال، مصاريف نقل المحكوم عليهم من مكان اعتقالهم إلى مقر المحكمة المطلوب منهم الادلاء بشهادتهم لديها، إذا تعذر نقلهم بوسائل إدارة السجون؛

2-مصاريف نقل أوراق الاجراءات وأدلة الاثبات؛

3-مصاريف تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم والمصاريف التي يستلزمها تنفيذ الإنابات القضائية الواردة من بلد أجنبي أو الموجهة إليه وكذا جميع المصاريف الأخرى المتعلقة بالاجراءات الجنائية في الميدان الدولي؛

4-الأتعاب والتعويضات المستحقة للخبراء والتراجمة ومصاريف الترجمة؛

5-التعويضات المستحقة للشهود؛

6-مصاريف حراسة الاختام ومصاريف الايداع في المحجز؛

7-مصاريف القاء القبض المستحقة لمأمورى القوة العمومية لقاء تنفيذ سندات قضائية؛

8-التعويضات المستحقة للقضاة ومأموري كتابات الضبط في حالة تنقل وللمسعفات الاجتماعيات للقيام بعمل يدخل في نطاق اختصاصاتهم فيما يرجع إلى القضاء الجنائي، أو إذا كانت المصاريف داخلة في حكم مصاريف القضاء الجنائي وفقا لأحكام المادة 3 بعده؛

9-مصاريف الاتصالات البريدية والبرقية والتليفونية السلكية أو التليفونية أو البرقية اللاسلكية وكذا مصاريف حمل الرزم إذا دعت إلى ذلك ضرورة التحقيق أو الحكم في الإجراءات الجنائية؛

  1. 10-مصاريف تنفيذ الأحكام الجنائية؛
  2. 11-مصاريف شهر الأحكام والأوامر القضائية؛
  3. 12-مصاريف دعاوى إعادة النظر والتعويضات المستحقة لضحايا الأخطاء القضائية.

وإذا جاوز مبلغ المصاريف المبينة أعلاه المبلغ المقدر لها بصورة قانونية وفقا للتعريفات المعمول بها، وجب أن يكون ذلك مبررا بضرورة خاصة تستلزمها الإجراءات أو بظروف استثنائية تكتنف القضية، ولا يمكن السماح به إلا بإذن من الوكيل العام للملك إلى غاية 2.000 درهم وبإذن من وزير العدل إذا زاد المبلغ على هذا القدر.

ويكون الشأن كذلك إذا استلزم التحقيق في قضية جنائية مصاريف غير عادية لم ينص عليها في تعداد المصاريف الواردة أعلاه.

ولا تتوقف على الإذن المنصوص عليه أعلاه المصاريف المترتبة على تنفيذ أحكام المحاكم.

المادة 3

تعتبر في حكم مصاريف القضاء الجنائي فيما يتعلق بتحملها ودفعها وتصفيتها المصاريف المترتبة على 2:

1-تطبيق التشريع المتعلق بالأحداث الجانحين؛

2-تطبيق التشريع المتعلق بالمصابين بأمراض عقلية؛

3-الاجراءات التلقائية المتعلقة بالحجر؛

4-الدعاوى التي تقيمها تلقائيا النيابة العامة في الميدان المدني؛

5-تـطـبـيـق الـمـرسـوم الـملكي رقم 514.65 الصادر في 17 من رجب 1386 (فاتح نوفمبر 1966) بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية؛

6-قيد الرهون الرسمية بطلب من النيابة العامة؛

7-نقل مستندات كتابات الضبط أو محفوظات المحاكم.

ويتوقف تسديد المصاريف غير العادية على الاذنين المنصوص عليهما في المادة 2 أعلاه.

المادة 4