ج.ر 3877 · ص 161
القسم الثاني: الاشخاص الممكن متابعتهم لاستيفاء المصاريفالباب الخامس: الزام المدعى بالحقوق المدنية بايداع مصاريف الاجراءات ودفع الرسم القضائى
المادة 55
من قانون رقم 23.86 يتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي
ف 1تعفى من الإيداع:
- 1-جميع الادارات العامة فيما يتعلق بالدعاوى المقامة بطلب منها؛
- 2-الجماعات والمؤسسات العامة فيما يتعلق بالدعاوى المباشر التحقيق فيها بطلب منها؛
- 3-مكتب التبغ؛
- 4-المدعى بالحقوق المدنية المتدخل اثناء الجلسة في متابعة حركتها النيابة العامة، بشرط أداء المبلغ الجزافي.
ف 2واذا حكم للمدعى بالحقوق المدنية رد اليه مبلغ الايداع الذى دفعه وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 58 بعده.
طريقة الإحالةالمادة 55 من القانون رقم 23.86 — madda.ma
الباب الخامس: الزام المدعى بالحقوق المدنية بايداع مصاريف الاجراءات ودفع الرسم القضائى
المادة 54 – المادة 59- المادة 54يجب على المدعى بالحقوق المدنية غير المتمتع بالمساعدة القضائية أن يودع بكتابة الضبط، والا كانت دعواه غير مقبولة، المبلغ المفترض أنه ضروري لتسديد جميع مصاريف الاج
- المادة 55تعفى من الإيداع:
- المادة 56يجب على المدعى بالحقوق المدنية الذى يرفع دعواه مباشرة الى المحكمة أن يدفع، زيادة على مبلغ الايداع، مبلغ الرسم الذي كان يتعين عليه أداؤه لو رفع الدعوى الى المحكم
- المادة 57يمسك كتاب الضبط سجلا يرقمه ويوقعه رئيس المحكمة أو الشخص الذي يفوض اليه ذلك ويفتح فيه فيما يخص كل قضية حساب خاص بالمدعين بالحقوق المدنية الذين قاموا بالايداع. وي
- المادة 58يجب على المدعى بالحقوق المدنية الذي لم يخسر دعواه أن يحرر، لاسترجاع المبالغ المدفوعة لتسديد مصاريف الاجراءات، بيانا من نسختين يذيله رئيس المحكمة التي أصدرت الحك
- المادة 59تدخل في مصاريف الاجراءات ضمن حدود مبلغ الايداع المبالغ التي تدفعها الخزينة مقدما، ويظل باقي المصاريف على كاهل الخزينة.