المادة 56
من قانون رقم 23.86 يتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي
ف 1يجب على المدعى بالحقوق المدنية الذى يرفع دعواه مباشرة الى المحكمة أن يدفع، زيادة على مبلغ الايداع، مبلغ الرسم الذي كان يتعين عليه أداؤه لو رفع الدعوى الى المحكمة المدنية والا اعتبر طلبه غير مقبول، ويجب كذلك دفع هذا الرسم على المدعى بالحقوق المدنية الذي رفع قضيته مباشرة الى قاضى التحقيق وفق الشروط المقررة في قانون الاجراءات الجنائية.
ف 2ولا يفرض اداء أى اجرة على حراسة الايداع المشار إليه أعلاه.
ف 3ولا يجب على المدعى بالحقوق المدنية المتدخل خلال الجلسة في متابعة حركتها النيابة العامة أداء الرسم الآنف الذكر الذى يستوفيه الخازن العام من المحكوم عليهم باداء المصاريف، على أنه يلزم، إذا لم يمتع بالمساعدة القضائية، بإيداع مبلغ يساوى القسط الجزافى المحدد في المادة 50 أعلاه والا اعتبر طلبه غير مقبول.
طريقة الإحالةالمادة 56 من القانون رقم 23.86 — madda.ma
الباب الخامس: الزام المدعى بالحقوق المدنية بايداع مصاريف الاجراءات ودفع الرسم القضائى
المادة 54 – المادة 59- المادة 54يجب على المدعى بالحقوق المدنية غير المتمتع بالمساعدة القضائية أن يودع بكتابة الضبط، والا كانت دعواه غير مقبولة، المبلغ المفترض أنه ضروري لتسديد جميع مصاريف الاج
- المادة 55تعفى من الإيداع:
- المادة 56يجب على المدعى بالحقوق المدنية الذى يرفع دعواه مباشرة الى المحكمة أن يدفع، زيادة على مبلغ الايداع، مبلغ الرسم الذي كان يتعين عليه أداؤه لو رفع الدعوى الى المحكم
- المادة 57يمسك كتاب الضبط سجلا يرقمه ويوقعه رئيس المحكمة أو الشخص الذي يفوض اليه ذلك ويفتح فيه فيما يخص كل قضية حساب خاص بالمدعين بالحقوق المدنية الذين قاموا بالايداع. وي
- المادة 58يجب على المدعى بالحقوق المدنية الذي لم يخسر دعواه أن يحرر، لاسترجاع المبالغ المدفوعة لتسديد مصاريف الاجراءات، بيانا من نسختين يذيله رئيس المحكمة التي أصدرت الحك
- المادة 59تدخل في مصاريف الاجراءات ضمن حدود مبلغ الايداع المبالغ التي تدفعها الخزينة مقدما، ويظل باقي المصاريف على كاهل الخزينة.