مادة madda
FR
ج.ر 3877 · ص 161

ف 1للاشخاص المدعوين بصورة قانونية للادلاء بشهادتهم الحق في:

ف 21-استرجاع مصاريف سفرهم من مكان اقامتهم الى مكان الادلاء بالشهادة، بحسب التعريفة التي يطبقها في الدرجة الثانية المكتب الوطني للسكك الحديدية أو مؤسسة النقل العام، واذا دعت الضرورة الى استعمال وسيلة من وسائل النقل الخاص نظرا لانعدام وسائل النقل العام أو لحالة الاستعجال المعترف بها من قبل السلطة التي طلبت الادلاء بالشهادة، استحق الشاهد تعويضا قدره 0,70 درهم عن كل كيلومتر من المسافة المقطوعة ذهابا وايابا؛

ف 32-تعويض عن المثول أمام القضاء والمقام خارج مكان الإقامة الاعتيادي، يتراوح بين 10 دراهم و 30 درهما عن كل يوم يقضيه الشاهد خارج محل إقامته ويقدره القاضي بحسب الظروف، ويمكن أن يزاد في مبلغ هذا التعويض إذا أثبت الشاهد أنه دفع مصاريف مقام استثنائية وضرورية.

ف 4ويدفع تعويض مماثل الى الاشخاص المطلوب منهم الادلاء بشهادتهم في محل إقامتهم إذا ترتب على مثولهم أمام القضاء فقدان مبلغ مما يتقاضونه من أجور.

ف 5ويضاعف مبلغ التعويضات عن السفر والمثول أمام المحكمة والمقام خارج مكان الاقامة الاعتيادي إذا تعلق الأمر بشاهد يستوجب مرضه أو عاهته أن يرافقه شخص آخر أو بولد تقل سنه عن 16 سنة أو بنت تقل سنها عن 21 سنة إذا رافقهما بالفعل أحد الاقارب أو الخدم.

ف 6ويكون للقضاة ومأموري كتابات الضبط والتراجمة التابعين للمحاكم والموظفين والمأمورين الاداريين والخبراء الحق في التعويضات المحددة بالمادة 21 وما يليها إذا طلب منهم الإدلاء بشهاداتهم فيما يرجع الى الوقائع التي عاينوها أو الأعمال التي أنجزوها بصفتهم المذكورة في أثناء مزاولة مهامهم.

طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 23.86 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثالث: التعويضات المستحقة للشهود

المادة 15 – المادة 17
  1. المادة 15للاشخاص المدعوين بصورة قانونية للادلاء بشهادتهم الحق في:
  2. المادة 16تقوم الخزينة بدفع التعويضات المبينة أعلاه بعد الاطلاع على تقدير القاضي طالب الشهادة، ما عدا إذا كان من الواجب اقتطاعها من المبالغ المودعة من لدن المدعي بالحقوق
  3. المادة 17إذا دعي شخص للادلاء بشهادته بصورة قانونية وكان غير قادر على تحمل المصاريف التي يستلزمها تنقله سلمه رئيس أقرب محكمة ابتدائية من محل إقامته حوالة مؤقتة على الحساب
فهرس النص كاملا · 59 مادة