ج.ر 3877 · ص 161
القسم الثالث: التعويضات المستحقة للشهود
المادة 17
من قانون رقم 23.86 يتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي
ف 1إذا دعي شخص للادلاء بشهادته بصورة قانونية وكان غير قادر على تحمل المصاريف التي يستلزمها تنقله سلمه رئيس أقرب محكمة ابتدائية من محل إقامته حوالة مؤقتة على الحساب لا يجاوز مبلغها نصف التعويض النهائي ولا يقل عن تكلفة السفر ذهابا وايابا محسوبة باعتبار تعريفة السكك الحديدية أو مؤسسات النقل.
ف 2ويجب على محاسب الخزينة الذي يدفع مبلغ الحوالة المذكورة أن يقيد المبلغ المدفوع في نسخة التكليف بالحضور أو استدعاء الشاهد.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 23.86 — madda.ma
القسم الثالث: التعويضات المستحقة للشهود
المادة 15 – المادة 17- المادة 15للاشخاص المدعوين بصورة قانونية للادلاء بشهادتهم الحق في:
- المادة 16تقوم الخزينة بدفع التعويضات المبينة أعلاه بعد الاطلاع على تقدير القاضي طالب الشهادة، ما عدا إذا كان من الواجب اقتطاعها من المبالغ المودعة من لدن المدعي بالحقوق
- المادة 17إذا دعي شخص للادلاء بشهادته بصورة قانونية وكان غير قادر على تحمل المصاريف التي يستلزمها تنقله سلمه رئيس أقرب محكمة ابتدائية من محل إقامته حوالة مؤقتة على الحساب