ج.ر 3877 · ص 161
القسم الرابع: مصاريف حراسة الاختام والايداع في المحجز
المادة 18
من قانون رقم 23.86 يتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي
ف 1في الحالات التي ينص فيها قانون الاجراءات الجنائية على القيام بأعمال الحجز ووضع الاختام، إذا لم ير القاضي من الملائم أن يعهد بحراستها الى سكان المكان الموضوعة به يستحق الحارس المعين بصورة تلقائية تعويضا يوميا قدره خمسة دراهم على ألا يجاوز مجموع هذا التعويض نصف القيمة المقدرة للأشياء المحروسة، من غير إخلال بالحق في استرجاع المصاريف المثبت دفعها.
ف 2ويمكن أن يزاد في التعويض الآنف الذكر، إذا فرضت الظروف ذلك، بمقرر مسبب يصدره القاضي الذي أمر بالحجز أو بوضع الاختام أو رئيس المحكمة التي قضت بذلك.
ف 3واذا عهد بالحراسة الى محجز عام أو مخازن عامة طبقت التعريفة المعمول بها في هذه المؤسسات.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 23.86 — madda.ma
القسم الرابع: مصاريف حراسة الاختام والايداع في المحجز
المادة 18 – المادة 19- المادة 18في الحالات التي ينص فيها قانون الاجراءات الجنائية على القيام بأعمال الحجز ووضع الاختام، إذا لم ير القاضي من الملائم أن يعهد بحراستها الى سكان المكان الموضوعة به
- المادة 19يجب على القاضي المختص بعد انصرام أجل ثمانية أيام أن يأمر بأن يرفع مؤقتا ايداع الحيوانات بالمحجز أو حراسة الاشياء القابلة للتلف لأى سبب من الأسباب مقابل تقديم كف