ج.ر 3877 · ص 161
القسم الرابع: مصاريف حراسة الاختام والايداع في المحجز
المادة 19
من قانون رقم 23.86 يتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي
ف 1يجب على القاضي المختص بعد انصرام أجل ثمانية أيام أن يأمر بأن يرفع مؤقتا ايداع الحيوانات بالمحجز أو حراسة الاشياء القابلة للتلف لأى سبب من الأسباب مقابل تقديم كفالة ودفع مصاريف المحجز والحراسة، على الا يجاوز مبلغ الكفالة قيمة الحيوانات او الأشياء المحجوزة أو الموضوعة تحت الحراسة.
ف 2وإذا كان لا يجوز أو لا يمكن رد الحيوانات أو الأشياء المذكورة وجب بيعها بمسعى من ادارة أملاك الدولة واقتطعت مصاريف المحجز او الحراسة من حصيلة البيع على سبيل الامتياز والأفضلية بالنسبة الى جميع المصاريف الأخرى واحتفظ بالباقي في صندوق الادارة للتصرف فيه وفقا للحكم النهائي.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 23.86 — madda.ma
القسم الرابع: مصاريف حراسة الاختام والايداع في المحجز
المادة 18 – المادة 19- المادة 18في الحالات التي ينص فيها قانون الاجراءات الجنائية على القيام بأعمال الحجز ووضع الاختام، إذا لم ير القاضي من الملائم أن يعهد بحراستها الى سكان المكان الموضوعة به
- المادة 19يجب على القاضي المختص بعد انصرام أجل ثمانية أيام أن يأمر بأن يرفع مؤقتا ايداع الحيوانات بالمحجز أو حراسة الاشياء القابلة للتلف لأى سبب من الأسباب مقابل تقديم كف