ج.ر 3877 · ص 161
الباب الأول: أحكام تمهيدية
المادة 1
من قانون رقم 23.86 يتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 46 والمادة 54 وما يليها إلى المادة 59 بعده المتعلقة بإيداع مصاريف الاجراءات وأداء الرسم القضائي من قبل المدعين بالحقوق المدنية، تدفع الخزينة مقدما مصاريف القضاء الجنائي على أن تسترجعها فيما بعد من المحكوم عليه بأدائها ما لم تكن ملقاة بحكم طبيعتها على كاهل الدولة كما هو مبين في المادة 49 بعده.
طريقة الإحالةالمادة 1 من القانون رقم 23.86 — madda.ma
الباب الأول: أحكام تمهيدية
المادة 1 – المادة 3- المادة 1فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 46 والمادة 54 وما يليها إلى المادة 59 بعده المتعلقة بإيداع مصاريف الاجراءات وأداء الرسم القضائي من قبل المدعين بالحقوق
- المادة 2تشمل المصاريف القضائية في الميدان الجنائي:
- المادة 3تعتبر في حكم مصاريف القضاء الجنائي فيما يتعلق بتحملها ودفعها وتصفيتها المصاريف المترتبة على :