ج.ر 3877 · ص 161
القسم الثاني: الاشخاص الممكن متابعتهم لاستيفاء المصاريفالباب الخامس: الزام المدعى بالحقوق المدنية بايداع مصاريف الاجراءات ودفع الرسم القضائى
المادة 58
من قانون رقم 23.86 يتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي
ف 1يجب على المدعى بالحقوق المدنية الذي لم يخسر دعواه أن يحرر، لاسترجاع المبالغ المدفوعة لتسديد مصاريف الاجراءات، بيانا من نسختين يذيله رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي بالصيغة التنفيذية، بعد ما تؤشر عليه النيابة العامة المختصة إثر التحقق منه.
ف 2وتقوم الخزينة بأداء المبالغ المدرجة بالبيان المشار إليه كما هو الشأن فيما يتعلق بمصاريف القضاء الجنائى الأخرى، ويجب أن يقدم البيان داخل الأجل المنصوص عليه في المادة السابقة، فاذا انصرم هذا الاجل جاز للمدعى بالحقوق المدنية أن يسترجع المبلغ من المحكوم عليه بأداء المصاريف.
طريقة الإحالةالمادة 58 من القانون رقم 23.86 — madda.ma
الباب الخامس: الزام المدعى بالحقوق المدنية بايداع مصاريف الاجراءات ودفع الرسم القضائى
المادة 54 – المادة 59- المادة 54يجب على المدعى بالحقوق المدنية غير المتمتع بالمساعدة القضائية أن يودع بكتابة الضبط، والا كانت دعواه غير مقبولة، المبلغ المفترض أنه ضروري لتسديد جميع مصاريف الاج
- المادة 55تعفى من الإيداع:
- المادة 56يجب على المدعى بالحقوق المدنية الذى يرفع دعواه مباشرة الى المحكمة أن يدفع، زيادة على مبلغ الايداع، مبلغ الرسم الذي كان يتعين عليه أداؤه لو رفع الدعوى الى المحكم
- المادة 57يمسك كتاب الضبط سجلا يرقمه ويوقعه رئيس المحكمة أو الشخص الذي يفوض اليه ذلك ويفتح فيه فيما يخص كل قضية حساب خاص بالمدعين بالحقوق المدنية الذين قاموا بالايداع. وي
- المادة 58يجب على المدعى بالحقوق المدنية الذي لم يخسر دعواه أن يحرر، لاسترجاع المبالغ المدفوعة لتسديد مصاريف الاجراءات، بيانا من نسختين يذيله رئيس المحكمة التي أصدرت الحك
- المادة 59تدخل في مصاريف الاجراءات ضمن حدود مبلغ الايداع المبالغ التي تدفعها الخزينة مقدما، ويظل باقي المصاريف على كاهل الخزينة.