المادة 25
من قانون رقم 23.86 يتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي
ف 1لمأمورى كتابة الضبط، اذا طلب اليهم القيام بعمل من أعمال مهامهم خارج أوقات العمل، الحق في التعويض عن التنقل المقرر في الفقرة الأولى من المادة 24 أعلاه، ويضاعف مبلغ هذا التعويض فيما يخص مدة العمل بين الساعة الثامنة مساء والساعة السادسة صباحا.
ف 2ويجب أن يؤشر رئيس المحكمة الابتدائية على بيان الحساب المتعلق بالتعويض عن التنقل الآنف الذكر.
ف 3الماد 26 يجب أن ينص في البيانات الحسابية الموضوعة في الحالات المنصوص عليها في مواد هذا القسم على:
ف 41. سبب التنقل؛
ف 52. وسيلة النقل المستخدمة؛
ف 63. مبلغ المصاريف مؤيدا بالادلاء بالتعريفة الرسمية أو بمخالصة يسلمها رب النقل؛
ف 74. يوم وساعة الذهاب ويوم وساعة الإياب.
ف 8وإذا أذن للقضاة أو مأموري كتابات الضبط في استخدام وسيلة نقل شخصية وفقا للأحكام الواردة في المواد السابقة استرجعوا مصاريف تنقلهم بحسب التعريفة الكيلومترية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 22 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 23.86 — madda.ma
القسم السادس: مصاريف تنقل القضاة ومأمورى كتابات الضبط والخبراء والمسعفات الاجتماعيات
المادة 21 – المادة 27- المادة 21للقضاة ومأموري كتابات الضبط والخبراء والمسعفات الاجتماعيات، عندما ينتقلون للتحقيق في القضايا أو للقيام بأى عمل تستلزمه مزاولة مهامهم، الحق في استرجاع مصاريف سفر
- المادة 22لا يستحق استرجاع المصاريف الا في حالة السفر خارج المجموعة العمرانية التي يزاول بها القاضي أو مأمور كتابة الضبط مهامه.
- المادة 23يجب أن يكون التنقل بواسطة الوسائل الأكثر مباشرة وسرعة التي تضعها رهن تصرف الجمهور السكك الحديدية أو مؤسسات النقل الجماعي، وكذا، عند انعدام ذلك أو في حالة استعجا
- المادة 24يكون التعويض عن التنقل والمقام خارج مكان الإقامة الاعتيادى المستحق، زيادة على استرجاع مصاريف السفر، بمقتضى المادة 21 أعلاه، مساويا للتعويض الممنوح لموظفي الإدار
- المادة 25لمأمورى كتابة الضبط، اذا طلب اليهم القيام بعمل من أعمال مهامهم خارج أوقات العمل، الحق في التعويض عن التنقل المقرر في الفقرة الأولى من المادة 24 أعلاه، ويضاعف مب
- المادة 27لا تدرج في مصاريف القضاء الجنائى وتدفع بأمر مباشر من مصلحة المحاسبة التابعة لوزارة العدل مصاريف السفر أو المقام خارج مكان الإقامة الاعتيادى غير المنصوص عليها أع