مادةmadda
FR
ج.ر 3877 · ص 161
القسم السادس: مصاريف تنقل القضاة ومأمورى كتابات الضبط والخبراء والمسعفات الاجتماعيات

المادة 22

من قانون رقم 23.86 يتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي

ف 1لا يستحق استرجاع المصاريف الا في حالة السفر خارج المجموعة العمرانية التي يزاول بها القاضي أو مأمور كتابة الضبط مهامه.

ف 2غير أنه يكون للقاضي أو المأمور الذى يستخدم داخل المجموعة العمرانية المذكورة وسيلة نقل شخصية للقيام بعمل من أعمال مهامه أن يسترجع ما دفعه من مصاريف على أساس تعويض كيلومترى قدره 0,70 درهم بعد اثبات المبلغ المدفوع ببيان حسابي يشهد بصحته ويؤشر عليه رئيس المحكمة التابع لها، وتعد هذه التأشيرة بمثابة اذن من الرئيس.

ف 3وإذا لم يقع التنقل خارج الجماعة الحضرية أو القروية بواسطة عربة خاصة وفقا للاذن المنصوص عليه في المادة 23 بعده أرجعت مصاريف السفر على الأساس التالي:

ف 41. التنقل بواسطة السكك الحديدية: تعريفة الطبقة الأولى؛

ف 52. التنقل بوسيلة أخرى من وسائل النقل العام: إرجاع تكلفة النقل.

ف 6لا يستحق رجال الدرك ومأمورو القوة العمومية المكلفون بعملية قضائية تعويضا عن مصاريف السفر إلا اذا استحال عليهم استعمال وسيلة من وسائل النقل العام بطلب من الإدارة أو وسيلة نقل من الوسائل الموضوعة تحت تصرف مصلحتهم، ويجب أن يبين ذلك رئيسهم المباشر في بيان المصاريف الذي يدلون به.

ف 7كما لا يستحق القضاة والوكلاء القضائيون تعويضا عن مصاريف السفر إذا سافروا مجانا ولاسيما إذا استخدموا في تنقلهم سيارة من سيارات المصلحة.

ف 8للمسعفات الاجتماعيات أو معاوناتهن المكلفات باجراء بحث الحق في استرجاع مصاريف تنقلهن وفي تعويض قدره 10 دراهم يمكن أن يمنحه رئيس المحكمة باعتبار ما قمن به من مساع وما اعترضهن من صعوبات.

طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 23.86 — madda.ma

القسم السادس: مصاريف تنقل القضاة ومأمورى كتابات الضبط والخبراء والمسعفات الاجتماعيات

المادة 21 – المادة 27
  1. المادة 21للقضاة ومأموري كتابات الضبط والخبراء والمسعفات الاجتماعيات، عندما ينتقلون للتحقيق في القضايا أو للقيام بأى عمل تستلزمه مزاولة مهامهم، الحق في استرجاع مصاريف سفر
  2. المادة 22لا يستحق استرجاع المصاريف الا في حالة السفر خارج المجموعة العمرانية التي يزاول بها القاضي أو مأمور كتابة الضبط مهامه.
  3. المادة 23يجب أن يكون التنقل بواسطة الوسائل الأكثر مباشرة وسرعة التي تضعها رهن تصرف الجمهور السكك الحديدية أو مؤسسات النقل الجماعي، وكذا، عند انعدام ذلك أو في حالة استعجا
  4. المادة 24يكون التعويض عن التنقل والمقام خارج مكان الإقامة الاعتيادى المستحق، زيادة على استرجاع مصاريف السفر، بمقتضى المادة 21 أعلاه، مساويا للتعويض الممنوح لموظفي الإدار
  5. المادة 25لمأمورى كتابة الضبط، اذا طلب اليهم القيام بعمل من أعمال مهامهم خارج أوقات العمل، الحق في التعويض عن التنقل المقرر في الفقرة الأولى من المادة 24 أعلاه، ويضاعف مب
  6. المادة 27لا تدرج في مصاريف القضاء الجنائى وتدفع بأمر مباشر من مصلحة المحاسبة التابعة لوزارة العدل مصاريف السفر أو المقام خارج مكان الإقامة الاعتيادى غير المنصوص عليها أع
فهرس النص كاملا · 59 مادة