ج.ر 3877 · ص 161
القسم الثامن: مصاريف الشهرالباب الثالث: كيفية دفع مصاريف القضاء الجنائي
المادة 41
من قانون رقم 23.86 يتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي
ف 1تؤدى المصاريف في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة بعد أن يثبت القاضي المختص التقدير والامر بالتنفيذ في طلبات القيام بالعمل الذى ترتبت عليه المصاريف او فى نسخ الاستدعاء أو التكليف بالحضور وقوائم أو مذكرات الاطراف.
ف 2ويؤدى الخازن العام أو المحصلون الخاصون التابعون للخزينة المصاريف المذكورة من غير اقتطاع، كما يمكن أن يؤديها في حالة استعجال كاتب الضبط بالمحكمة المختصة الذي يثبت في المخالصة المتضمنة ابراء المستحق عبارة «وقع الاداء بكتابة اضبط ....» ويضع عليها طابع التاريخ.
طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 23.86 — madda.ma
الباب الثالث: كيفية دفع مصاريف القضاء الجنائي
المادة 34 – المادة 48- المادة 34تدفع مصاريف القضاء الجنائى بعد الاطلاع على قوائم أو بيانات حسابية يقدمها المستحقون، ويجب ان تكون محررة وفقا للنماذج التي يحددها وزير العدل والا اعتبرت مرفوضة.
- المادة 35كل قائمة أو بيانات حسابية محررة في اسم مستحقين اثنين أو اكثر يجب أن يوقعها كل واحد منهم، ولا يمكن أن يدفع مبلغها الا مقابل مخالصة صادرة عن كل منهم أو مخالصة من
- المادة 36تحرر بيانات المصاريف من نسختين في ورق عادي تقوم إحداهما بعد التأكد من صحتها مقام سند أداء لدى الخزينة وتوجه الأخرى الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، ع
- المادة 37يوجه المستحق نسخ بيان المصاريف الى قاضي النيابة العامة لدى المحكمة المختصة الذي يؤشر عليها بعد التأكد من صحتها ويوجهها الى القاضي الطالب الذي يقدر المبلغ المستح
- المادة 38لا يجوز لرؤساء المحاكم وقضاة التحقيق أن يرفضوا تقدير مبلغ بيان مصاريف أو تذييله بالصيغة التنفيذية لمجرد كون المصاريف لم تدفع بأمر مباشر منهم، على أن تكون هذه ال
- المادة 39تقدر مبالغ بيانات المصاريف مادة مادة، ويشار في تقدير كل مادة الى النص التشريعي أو التنظيمى المستند اليه فى التقدير.
- المادة 40لا تطبق الاحكام السابقة على أداء:
- المادة 41تؤدى المصاريف في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة بعد أن يثبت القاضي المختص التقدير والامر بالتنفيذ في طلبات القيام بالعمل الذى ترتبت عليه المصاريف او فى
- المادة 42يكون القضاة الذين أصدروا الأوامر القضائية أو الأوامر بالتنفيذ وقضاة النيابة العامة في حالة قيامهم بالتأشير مسؤولين عن كل تجاوز أو مبالغة في التقدير وذلك على وجه
- المادة 43لا يمكن أن تؤدى مبالغ بيانات المصاريف التي لم تقدم الى القاضي لتقديرها في أجل سنة يبتدئ من التاريخ المنجزة فيه المصاريف أو التي لم يطالب بأدائها خلال الستة أشهر
- المادة 44يمكن الطعن في التقدير وفي الامر بالتنفيذ وكذلك، ان اقتضى الحال، في نص الحكم المتعلق بتصفية المصاريف.
- المادة 45يقوم الخازن العام أو محصلو الخزينة، ماعدا في الحالات المنصوص عليها في المادة 46 بعده، بأداء المبالغ المشتملة عليها الحوالات والأوامر بالتنفيذ الصادرة من أجل الا
- المادة 46تصدر الاوامر بتنفيذ المصاريف على المدعي بالحقوق المدنية اذا لم يستفد من المساعدة القضائية وكان هناك ايداع مبالغ لهذا الغرض.
- المادة 47يجب أن يشار في الاوامر بالتنفيذ الصادرة على الخزينة فيما يتعلق بالمصاريف غير المصاريف المقررة في المادة 49 بعده الى عدم وجود مدع بالحقوق المدنية في القضية أو ال
- المادة 48ترسل كل شهر الى وزارة العدل قصد دراستها نسخ بيانات المصاريف التي تم خلال الشهر السابق تقديرها وتحرير حوالات في شأنها وتوجيهها الى الوكلاء العامين للملك.