مادةmadda
FR
ج.ر 3877 · ص 161
القسم الثامن: مصاريف الشهرالباب الثالث: كيفية دفع مصاريف القضاء الجنائي

المادة 44

من قانون رقم 23.86 يتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي

ف 1يمكن الطعن في التقدير وفي الامر بالتنفيذ وكذلك، ان اقتضى الحال، في نص الحكم المتعلق بتصفية المصاريف.

ف 2واذا قدم الطعن الآنف الذكر من لدن المستحق وجب أن يقام خلال أجل 10 أيام يبتدئ من اليوم الذى تم فيه تبليغ التقدير على الطريق الاداري ودون مصاريف، ويرفع الطعن في جميع الحالات الى غرفة الجنح بمحكمة الاستيناف الجارية متابعة القضية في دائرتها.

ف 3واذا قدم الطعن من لدن الطرف المحكوم عليه باداء المصاريف وكان يتعلق بالنزاع في المبلغ المقدر لعمل من أعمال الخبرة وجب رفعه الى محكمة الاستيناف اذا كان الحكم المتضمن لاداء المصاريف قابلا للاستيناف والا فالى غرفة الجنح بمحكمة الاستيناف كما هو مبين في الفقرة السابقة.

ف 4ويطلب الاستيناف إذا كان ممكنا داخل الآجال العادية ويمكن قبوله ولو كان لا يتعلق بأي جانب من جوانب الموضوع.

ف 5ويمكن الطعن بالنقض في جميع الحالات.

طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 23.86 — madda.ma

الباب الثالث: كيفية دفع مصاريف القضاء الجنائي

المادة 34 – المادة 48
  1. المادة 34تدفع مصاريف القضاء الجنائى بعد الاطلاع على قوائم أو بيانات حسابية يقدمها المستحقون، ويجب ان تكون محررة وفقا للنماذج التي يحددها وزير العدل والا اعتبرت مرفوضة.
  2. المادة 35كل قائمة أو بيانات حسابية محررة في اسم مستحقين اثنين أو اكثر يجب أن يوقعها كل واحد منهم، ولا يمكن أن يدفع مبلغها الا مقابل مخالصة صادرة عن كل منهم أو مخالصة من
  3. المادة 36تحرر بيانات المصاريف من نسختين في ورق عادي تقوم إحداهما بعد التأكد من صحتها مقام سند أداء لدى الخزينة وتوجه الأخرى الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، ع
  4. المادة 37يوجه المستحق نسخ بيان المصاريف الى قاضي النيابة العامة لدى المحكمة المختصة الذي يؤشر عليها بعد التأكد من صحتها ويوجهها الى القاضي الطالب الذي يقدر المبلغ المستح
  5. المادة 38لا يجوز لرؤساء المحاكم وقضاة التحقيق أن يرفضوا تقدير مبلغ بيان مصاريف أو تذييله بالصيغة التنفيذية لمجرد كون المصاريف لم تدفع بأمر مباشر منهم، على أن تكون هذه ال
  6. المادة 39تقدر مبالغ بيانات المصاريف مادة مادة، ويشار في تقدير كل مادة الى النص التشريعي أو التنظيمى المستند اليه فى التقدير.
  7. المادة 40لا تطبق الاحكام السابقة على أداء:
  8. المادة 41تؤدى المصاريف في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة بعد أن يثبت القاضي المختص التقدير والامر بالتنفيذ في طلبات القيام بالعمل الذى ترتبت عليه المصاريف او فى
  9. المادة 42يكون القضاة الذين أصدروا الأوامر القضائية أو الأوامر بالتنفيذ وقضاة النيابة العامة في حالة قيامهم بالتأشير مسؤولين عن كل تجاوز أو مبالغة في التقدير وذلك على وجه
  10. المادة 43لا يمكن أن تؤدى مبالغ بيانات المصاريف التي لم تقدم الى القاضي لتقديرها في أجل سنة يبتدئ من التاريخ المنجزة فيه المصاريف أو التي لم يطالب بأدائها خلال الستة أشهر
  11. المادة 44يمكن الطعن في التقدير وفي الامر بالتنفيذ وكذلك، ان اقتضى الحال، في نص الحكم المتعلق بتصفية المصاريف.
  12. المادة 45يقوم الخازن العام أو محصلو الخزينة، ماعدا في الحالات المنصوص عليها في المادة 46 بعده، بأداء المبالغ المشتملة عليها الحوالات والأوامر بالتنفيذ الصادرة من أجل الا
  13. المادة 46تصدر الاوامر بتنفيذ المصاريف على المدعي بالحقوق المدنية اذا لم يستفد من المساعدة القضائية وكان هناك ايداع مبالغ لهذا الغرض.
  14. المادة 47يجب أن يشار في الاوامر بالتنفيذ الصادرة على الخزينة فيما يتعلق بالمصاريف غير المصاريف المقررة في المادة 49 بعده الى عدم وجود مدع بالحقوق المدنية في القضية أو ال
  15. المادة 48ترسل كل شهر الى وزارة العدل قصد دراستها نسخ بيانات المصاريف التي تم خلال الشهر السابق تقديرها وتحرير حوالات في شأنها وتوجيهها الى الوكلاء العامين للملك.
فهرس النص كاملا · 59 مادة