ج.ر 3877 · ص 161
القسم الأول: نقل المتهمين ونقل أوراق الاجراءات وأدلة الاثبات وإرجاع مصاريف حراستها
المادة 7
من قانون رقم 23.86 يتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي
يمكن أن تأذن السلطة طالبة النقل للمتهمين في الانتقال مخفورين على نفقتهم مع الامتثال للتدابير الاحتياطية التي تقررها السلطة المذكورة مراعاة لنظام الادارة أو الهيئة التابع لها رجال الخفر.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 23.86 — madda.ma
القسم الأول: نقل المتهمين ونقل أوراق الاجراءات وأدلة الاثبات وإرجاع مصاريف حراستها
المادة 4 – المادة 12- المادة 4ينقل المتهمون بالقطار أو في سيارة للنقل العام أو سيارة للمصلحة.
- المادة 5يجب أن يكون النقل على متن القطار في مقصورة خاصة بالدرجة الأقل تكلفة ماعدا في حالة وجود ظروف استثنائية.
- المادة 6تحرر السلطة الطالبة طلب النقل ويسلم إلى المكتب الوطنى للسكك الحديدية أو إلى مؤسسة النقل للادلاء به تدعيما لبيان المبالغ المستحقة لقاء القيام بالنقل.
- المادة 7يمكن أن تأذن السلطة طالبة النقل للمتهمين في الانتقال مخفورين على نفقتهم مع الامتثال للتدابير الاحتياطية التي تقررها السلطة المذكورة مراعاة لنظام الادارة أو الهي
- المادة 8تقوم ادارة السجون بتقديم الأغذية أو الاسعافات اللازمة للمتهمين في أثناء نقلهم ويدخل ذلك في جملة المصاريف العادية للسجون، وتقوم السلطة المحلية بنفس العمل في الأم
- المادة 9يدفع للمأمورين المكلفين بالخفر ما تحملوا من مصاريف وفقا للشروط والتعريفات المحددة في أنظمة الادارة أو الهيئة التابعين لها.
- المادة 10يعهد بأوراق الاجراءات وأدلة الاثبات الى المأمورين المكلفين بمرافقة المتهمين.
- المادة 111-إذا وجب، تطبيقا لأحكام قانون الاجراءات الجنائية، أن تسلم وثائق طعن فيها بالزور أو وثائق للمقارنة الى كتابة الضبط من قبل من توجد في حوزتهم سواء كانوا مستودعين
- المادة 12لكتاب الضبط بمختلف المحاكم الحق بعد تقديم سند الدفع في استرجاع مصاريف ايجار الخزائن المعدة لتأمين ما أودع لديهم من قيم منقولة وحلى وأشياء نفيسة ونقود يحتاج إليه