مادةmadda
FR
ج.ر 5207 · ص 1826
الباب السادس: العمليات المتعلقة بالسندات

المادة 36

من قانون رقم 24.01 يتعلق بعمليات الاستحفاظ

صيغة محينة بتاريخ 5 شتنبر 2013

في حالة الدعوة لعقد جمعية تترتب عليها ممارسة حقوق التصويت بالنسبة إلى مالكي السندات المفوتة وما لم تنص اتفاقية الإطار على اتفاق خاص، يجوز للمفوت أن يقدم تاريخ إرجاع السندات الممارسة الحقوق المعنية. ولهذا الغرض يوجه المفوت تبليغا بالإرجاع المبكر قبل التاريخ الأقصى لممارسة الحقوق المذكورة بيومين من أيام العمل على أبعد تقدير زيادة على أجال التسليم العادية.

طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 24.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: العمليات المتعلقة بالسندات

المادة 35 – المادة 37
  1. المادة 35تنتهي عمليات الاستحفاظ بالاستهلاك أو القرعة المفضية إلى التسديد أو تحويل أو استخدام إذن بالاكتتاب. ويقدم تلقائيا تاريخ الإرجاع بالنسبة إلى عملية الاستحفاظ إلى ا
  2. المادة 36في حالة الدعوة لعقد جمعية تترتب عليها ممارسة حقوق التصويت بالنسبة إلى مالكي السندات المفوتة وما لم تنص اتفاقية الإطار على اتفاق خاص، يجوز للمفوت أن يقدم تاريخ إ
  3. المادة 37يحتفظ المفوت إليه بالحقوق أو السندات الأخرى الممنوحة بحكم حيازة السندات وترجع في نفس الوقت مع السندات المرتبطة بها. ويؤخذ ذلك بعين الاعتبار في تحديد قيمة السندا
فهرس النص كاملا · 39 مادة