المادة 1
من قانون رقم 24.01 يتعلق بعمليات الاستحفاظ
الاستحفاظ هو العملية التي يفوت بموجبها شخص معنوي أو صندوق توظيف مشترك، كما هو محدد بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، أو صندوق توظيف جماعي للتسنيد، كما هو محدد بالقانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية، بكامل الملكية القيم أو السندات أو الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون إلى شخص معنوي آخر أو إلى صندوق توظيف مشترك أو صندوق توظيف جماعي للتسنيد مقابل ثمن متفق عليه وبمقتضى هذه العملية يلتزم كل من المفوت والمفوت إليه بصورة لا رجعة فيها بأن يسترد الأول القيم أو السندات أو الأوراق المالية وأن يردها الثاني بالثمن وفي التاريخ المتفق عليهما.
طريقة الإحالةالمادة 1 من القانون رقم 24.01 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 3- المادة 1الاستحفاظ هو العملية التي يفوت بموجبها شخص معنوي أو صندوق توظيف مشترك، كما هو محدد بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21
- المادة 2تحدد فيما يلي القيم أو السندات أو الأوراق المالية، المشار إليها في المادة أعلاه، التي يمكن استحفاظها أو عرضها للاستحفاظ:
- المادة 3لا يجوز أن تتم عمليات الاستحفاظ إلا بواسطة بنك أو أي هيئة أخرى تؤهلها الإدارة لهذا الغرض بعد استطلاع رأي بنك المغرب.