مادةmadda
FR
ج.ر 5207 · ص 1826
الباب الأول: أحكام عامة

المادة 2

من قانون رقم 24.01 يتعلق بعمليات الاستحفاظ

صيغة محينة بتاريخ 5 شتنبر 2013

ف 1تحدد فيما يلي القيم أو السندات أو الأوراق المالية، المشار إليها في المادة أعلاه، التي يمكن استحفاظها أو عرضها للاستحفاظ:

  1. 1-القيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم؛
  2. 2-سندات الديون القابلة للتداول المنصوص عليها في القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول؛
  3. 3-القيم التي تصدرها الخزينة؛
  4. 4-الأوراق المالية الخاصة؛
  5. 5-السندات الصادرة عن صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، كما تم تعريفها في القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون، كما وقع تغييره وتتميمه ضمن الحدود المحددة بنص تنظيمي؛

ف 2غير أنه:

  1. –يمكن لمؤسسات الائتمان وحدها استحفاظ الأوراق المالية الخاصة أو عرضها للاستحفاظ؛

ف 3بيد أن الاستحفاظ لا يمكن أن يشمل إلا القيم أو السندات أو الأوراق المالية التي لا يمكن أن تكون طوال مدة الاستحفاظ محل أداء دخل خاضع للاقتطاع في المنبع.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 24.01 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 3
  1. المادة 1الاستحفاظ هو العملية التي يفوت بموجبها شخص معنوي أو صندوق توظيف مشترك، كما هو محدد بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21
  2. المادة 2تحدد فيما يلي القيم أو السندات أو الأوراق المالية، المشار إليها في المادة أعلاه، التي يمكن استحفاظها أو عرضها للاستحفاظ:
  3. المادة 3لا يجوز أن تتم عمليات الاستحفاظ إلا بواسطة بنك أو أي هيئة أخرى تؤهلها الإدارة لهذا الغرض بعد استطلاع رأي بنك المغرب.
فهرس النص كاملا · 39 مادة