مادةmadda
FR
ج.ر 5207 · ص 1826
الباب الأول: أحكام عامة

المادة 3

من قانون رقم 24.01 يتعلق بعمليات الاستحفاظ

صيغة محينة بتاريخ 5 شتنبر 2013

ف 1لا يجوز أن تتم عمليات الاستحفاظ إلا بواسطة بنك أو أي هيئة أخرى تؤهلها الإدارة لهذا الغرض بعد استطلاع رأي بنك المغرب.

ف 2ويشترط لتأهيل الهيئة أن تتوفر على الوسائل البشرية والمادية والتنظيمية التي تمكنها من مزاولة الوساطة في مجال عمليات الاستحفاظ.

ف 3يجب على المؤسسات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تتأكد من صحة عمليات الاستحفاظ التي تتم بواسطتها ومطابقتها لأحكام هذا القانون ولأحكام اتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 24.01 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 3
  1. المادة 1الاستحفاظ هو العملية التي يفوت بموجبها شخص معنوي أو صندوق توظيف مشترك، كما هو محدد بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21
  2. المادة 2تحدد فيما يلي القيم أو السندات أو الأوراق المالية، المشار إليها في المادة أعلاه، التي يمكن استحفاظها أو عرضها للاستحفاظ:
  3. المادة 3لا يجوز أن تتم عمليات الاستحفاظ إلا بواسطة بنك أو أي هيئة أخرى تؤهلها الإدارة لهذا الغرض بعد استطلاع رأي بنك المغرب.
فهرس النص كاملا · 39 مادة