مادةmadda
قانون رقم 24.01

قانون رقم 24.01 يتعلق بعمليات الاستحفاظ

القانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ

صيغة محينة بتاريخ 5 شتنبر 2013
التعديلات (2)
  1. ظهير شريف رقم 1.13.47 صادر في فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013) بتنفيذ القانون رقم 119.12 المغير والمتمم للقانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ؛ الجريدة الرسمية عدد 6184 بتاريخ 28 شوال 1434 (5 سبتمبر 2013)، ص 5920 ؛
  2. ظهير شريف رقم 1.08.95 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون والمغير والمتمم للقانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ؛ الجريدة الرسمية عدد 5684 بتاريخ 21 ذو القعدة 1429 (20 نوفمبر 2008)، ص 4241.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.04.04 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ

الحمد لله وحده، الطابع الشريف. بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بطنجة في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: إدريس جطو.

فهرس النص · 39 مادة

المادة 1

الاستحفاظ هو العملية التي يفوت بموجبها شخص معنوي أو صندوق توظيف مشترك، كما هو محدد بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، أو صندوق توظيف جماعي للتسنيد، كما هو محدد بالقانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية، بكامل الملكية القيم أو السندات أو الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون إلى شخص معنوي آخر أو إلى صندوق توظيف مشترك أو صندوق توظيف جماعي للتسنيد مقابل ثمن متفق عليه وبمقتضى هذه العملية يلتزم كل من المفوت والمفوت إليه بصورة لا رجعة فيها بأن يسترد الأول القيم أو السندات أو الأوراق المالية وأن يردها الثاني بالثمن وفي التاريخ المتفق عليهما.

المادة 2

تحدد فيما يلي القيم أو السندات أو الأوراق المالية، المشار إليها في المادة أعلاه، التي يمكن استحفاظها أو عرضها للاستحفاظ:

  1. 1-القيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم؛
  2. 2-سندات الديون القابلة للتداول المنصوص عليها في القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول؛
  3. 3-القيم التي تصدرها الخزينة؛
  4. 4-الأوراق المالية الخاصة؛
  5. 5-السندات الصادرة عن صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، كما تم تعريفها في القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون، كما وقع تغييره وتتميمه ضمن الحدود المحددة بنص تنظيمي؛

غير أنه:

  1. –يمكن لمؤسسات الائتمان وحدها استحفاظ الأوراق المالية الخاصة أو عرضها للاستحفاظ؛

بيد أن الاستحفاظ لا يمكن أن يشمل إلا القيم أو السندات أو الأوراق المالية التي لا يمكن أن تكون طوال مدة الاستحفاظ محل أداء دخل خاضع للاقتطاع في المنبع.

المادة 3

لا يجوز أن تتم عمليات الاستحفاظ إلا بواسطة بنك أو أي هيئة أخرى تؤهلها الإدارة لهذا الغرض بعد استطلاع رأي بنك المغرب.

ويشترط لتأهيل الهيئة أن تتوفر على الوسائل البشرية والمادية والتنظيمية التي تمكنها من مزاولة الوساطة في مجال عمليات الاستحفاظ.

يجب على المؤسسات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تتأكد من صحة عمليات الاستحفاظ التي تتم بواسطتها ومطابقتها لأحكام هذا القانون ولأحكام اتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.

المادة 4