ج.ر 5207 · ص 1826
الباب الثالث: تفويت السندات وإرجاعها
المادة 14
من قانون رقم 24.01 يتعلق بعمليات الاستحفاظ
صيغة محينة بتاريخ 5 شتنبر 2013
ف 1يجوز للطرفين التنصيص في اتفاقية الإطار المبرمة بينهما على ما يلي:
- –إذا حصل تأخير في دفع ثمن الإرجاع، فإن هذا الثمن يحسب كما لو أن أجل الاستحفاظ المعني حل أصلا في تاريخ الدفع الفعلي للثمن المذكور ولو لم يقم المفوت إليه بتسليم القيم أو السندات أو الأوراق المالية المعنية في التاريخ المحدد لذلك بسبب تأخير الدفع.
ف 2ويلزم المفوت بأن يدفع، زيادة على ثمن الإرجاع المحسوب على ذلك النحو، فوائد عن التأخير؛
- –إذا حصل تأخير في إرجاع القيم أو السندات أو الأوراق المالية المعروضة للاستحفاظ ولم يدفع ثمن الإرجاع في التاريخ المحدد لذلك بسبب عدم رد السندات، فإن ثمن الإرجاع لا يطرأ عليه تغيير بحيث لا يلزم المفوت في تاريخ الإرجاع الفعلي للسندات المعروضة للاستحفاظ إلا بدفع ثمن الإرجاع المتفق عليه من قبل؛
- –إذا حصل تأخير في إرجاع القيم أو السندات أو الأوراق المالية المعروضة للاستحفاظ وكان ثمن الإرجاع قد دفع إلى المفوت إليه، وجب على هذا الأخير أن يدفع، زيادة على رد السندات، فوائد عن التأخير؛
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 24.01 — madda.ma
الباب الثالث: تفويت السندات وإرجاعها
المادة 11 – المادة 17- المادة 11يقوم المفوت بتسليم القيم أو السندات أو الأوراق المالية المعروضة للاستحفاظ إلى المفوت إليه أو يعمل على تسليمها إليه مقابل دفع هذا الأخير ثمن التفويت.
- المادة 12يجوز للطرفين التنصيص في الاتفاقية الإطار المبرمة بينهما على ما يلي:
- المادة 13يقوم المفوت في الأجل المحدد للإرجاع بدفع الثمن المتفق عليه إلى المفوت إليه الذي يتعين عليه رد القيم أو السندات أو الأوراق المالية إلى المفوت.
- المادة 14يجوز للطرفين التنصيص في اتفاقية الإطار المبرمة بينهما على ما يلي:
- المادة 15تستحق بقوة القانون على الفور ومن غير إعذار سابق الفوائد عن التأخير المشار إليها في المادتين 12 و 14 أعلاه. وتحسب وفقا للإجراءات المحددة في اتفاقية الإطار.
- المادة 16يعتبر الطرف الذي تأخر في التسليم أو الدفع عند تاريخ التفويت أو الإرجاع ملزما بتحمل جميع المصاريف والتعويضات عن الأضرار والغرامات التي قد تستحق على الطرف الآخر ب
- المادة 17لا تحول أحكام المواد 12 و 14 و 15 و 16 أعلاه دون تطبيق أحكام الباب الرابع المتعلق بفسخ عمليات الاستحفاظ إن اقتضى الحال ذلك.