ج.ر 5207 · ص 1826
الباب الثالث: تفويت السندات وإرجاعها
المادة 15
من قانون رقم 24.01 يتعلق بعمليات الاستحفاظ
صيغة محينة بتاريخ 5 شتنبر 2013
تستحق بقوة القانون على الفور ومن غير إعذار سابق الفوائد عن التأخير المشار إليها في المادتين 12 و 14 أعلاه. وتحسب وفقا للإجراءات المحددة في اتفاقية الإطار.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 24.01 — madda.ma
الباب الثالث: تفويت السندات وإرجاعها
المادة 11 – المادة 17- المادة 11يقوم المفوت بتسليم القيم أو السندات أو الأوراق المالية المعروضة للاستحفاظ إلى المفوت إليه أو يعمل على تسليمها إليه مقابل دفع هذا الأخير ثمن التفويت.
- المادة 12يجوز للطرفين التنصيص في الاتفاقية الإطار المبرمة بينهما على ما يلي:
- المادة 13يقوم المفوت في الأجل المحدد للإرجاع بدفع الثمن المتفق عليه إلى المفوت إليه الذي يتعين عليه رد القيم أو السندات أو الأوراق المالية إلى المفوت.
- المادة 14يجوز للطرفين التنصيص في اتفاقية الإطار المبرمة بينهما على ما يلي:
- المادة 15تستحق بقوة القانون على الفور ومن غير إعذار سابق الفوائد عن التأخير المشار إليها في المادتين 12 و 14 أعلاه. وتحسب وفقا للإجراءات المحددة في اتفاقية الإطار.
- المادة 16يعتبر الطرف الذي تأخر في التسليم أو الدفع عند تاريخ التفويت أو الإرجاع ملزما بتحمل جميع المصاريف والتعويضات عن الأضرار والغرامات التي قد تستحق على الطرف الآخر ب
- المادة 17لا تحول أحكام المواد 12 و 14 و 15 و 16 أعلاه دون تطبيق أحكام الباب الرابع المتعلق بفسخ عمليات الاستحفاظ إن اقتضى الحال ذلك.