ج.ر 5207 · ص 1826
الباب الثالث: تفويت السندات وإرجاعها
المادة 12
من قانون رقم 24.01 يتعلق بعمليات الاستحفاظ
صيغة محينة بتاريخ 5 شتنبر 2013
يجوز للطرفين التنصيص في الاتفاقية الإطار المبرمة بينهما على ما يلي:
- –إذا حصل تأخير في دفع ثمن التفويت، فإن الاستحفاظ المعني يظل دون تغيير ولو لم يقم المفوت بتسليم القيم أو السندات أو الأوراق المالية المعنية في التاريخ المحدد لذلك بسبب تأخير الدفع. ويلزم المفوت إليه بأن يدفع، زيادة على ثمن التفويت، فوائد عن التأخير؛
- –إذا حصل تأخير في تسليم القيم أو السندات أو الأوراق المالية المعروضة للاستحفاظ، فإن الاستحفاظ المعني يظل دون تغيير ولو لم يقم المفوت إليه بدفع ثمن التفويت في التاريخ المحدد بسبب عدم تسليم السندات. غير أن المفوت يلتزم، إذا دفع ثمن التفويت إليه، بأن يدفع، زيادة على تسليم السندات، فوائد عن التأخير.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 24.01 — madda.ma
الباب الثالث: تفويت السندات وإرجاعها
المادة 11 – المادة 17- المادة 11يقوم المفوت بتسليم القيم أو السندات أو الأوراق المالية المعروضة للاستحفاظ إلى المفوت إليه أو يعمل على تسليمها إليه مقابل دفع هذا الأخير ثمن التفويت.
- المادة 12يجوز للطرفين التنصيص في الاتفاقية الإطار المبرمة بينهما على ما يلي:
- المادة 13يقوم المفوت في الأجل المحدد للإرجاع بدفع الثمن المتفق عليه إلى المفوت إليه الذي يتعين عليه رد القيم أو السندات أو الأوراق المالية إلى المفوت.
- المادة 14يجوز للطرفين التنصيص في اتفاقية الإطار المبرمة بينهما على ما يلي:
- المادة 15تستحق بقوة القانون على الفور ومن غير إعذار سابق الفوائد عن التأخير المشار إليها في المادتين 12 و 14 أعلاه. وتحسب وفقا للإجراءات المحددة في اتفاقية الإطار.
- المادة 16يعتبر الطرف الذي تأخر في التسليم أو الدفع عند تاريخ التفويت أو الإرجاع ملزما بتحمل جميع المصاريف والتعويضات عن الأضرار والغرامات التي قد تستحق على الطرف الآخر ب
- المادة 17لا تحول أحكام المواد 12 و 14 و 15 و 16 أعلاه دون تطبيق أحكام الباب الرابع المتعلق بفسخ عمليات الاستحفاظ إن اقتضى الحال ذلك.