ج.ر 5207 · ص 1826
الباب الثاني: الإجراءات المتعلقة بإبرام عمليات الاستحفاظ
المادة 4
من قانون رقم 24.01 يتعلق بعمليات الاستحفاظ
صيغة محينة بتاريخ 5 شتنبر 2013
ف 1تكون عمليات الاستحفاظ التي تتم بين طرفين موضوع اتفاقية إطار مبرمة كتابة طبقا لنموذج يعده بنك المغرب وتصادق عليه الإدارة.
ف 2يجب أن يصادق بنك المغرب تحت طائلة البطلان على كل اتفاقية إطار مشار إليها في الفقرة السابقة مبرمة بين الطرفين.
ف 3لا يجوز أن تنقل أو تفوت اتفاقية الإطار المنصوص عليها في هذه المادة أو أي استحفاظ أو أي حق من الحقوق أو الالتزامات المترتبة عليها على أحد الطرفين دون موافقة مسبقة من الطرف الآخر.
ف 4يتم التصريح بعمليات النقل أو التفويت المذكورة إلى بنك المغرب من لدن الطرف الذي قام بها.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 24.01 — madda.ma
الباب الثاني: الإجراءات المتعلقة بإبرام عمليات الاستحفاظ
المادة 4 – المادة 10- المادة 4تكون عمليات الاستحفاظ التي تتم بين طرفين موضوع اتفاقية إطار مبرمة كتابة طبقا لنموذج يعده بنك المغرب وتصادق عليه الإدارة.
- المادة 5يصرح كل طرف ويشهد حين إبرام الاتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بما يلي:
- المادة 6يسري أثر الاستحفاظ بين الطرفين فور تبادل موافقتهما. ويلي إبرام كل استحفاظ تبادل تأكيد الموافقة كتابة. وفي حالة عدم الاتفاق على محتوى موافقة مكتوبة والذي يجب أن
- المادة 7يجوز للطرفين الاتفاق على تسليم تكميلي، بكامل الملكية، للقيم أو السندات أو الأوراق المالية من تلك المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه أو مبالغ مالية لمراعاة تطور قيم
- المادة 8يجوز للطرفين الاتفاق في كل وقت وحين على استبدال قيم أو سندات أو أوراق مالية معروضة مسبقا للاستحفاظ أو مسلمة على سبيل تسليم تكميلي بقيم أو سندات أو أوراق مالية أ
- المادة 9يحتج بالاستحفاظ على الأغيار فور تسليم القيم أو السندات أو الأوراق المالية المعنية.
- المادة 10ينجز كل تسليم للقيم أو السندات أو الأوراق المالية بكيفية تمكن المسلم إليه من التمتع بكامل ملكية السندات المسلمة إليه.